البحرين تسمح للوافد بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر.. الشروط والتفاصيل

أدخلت البحرين تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لاستخدام العمالة الأجنبية، تسمح في حالات محددة للعامل الوافد بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون نقل تصريح عمله بصورة دائمة، وذلك وفق ضوابط وموافقات رسمية حددتها هيئة تنظيم سوق العمل. وصدر القرار رسميًا في 28 سبتمبر 2026. 

ويأتي القرار رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، ليمنح أصحاب الأعمال قدرًا أكبر من المرونة في الاستفادة من العمالة الأجنبية الموجودة بالفعل داخل سوق العمل البحريني.

متى يستطيع الوافد العمل لدى صاحب عمل آخر؟

يسمح النظام الجديد لصاحب العمل باستخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له أو تابعة للمجموعة نفسها، وفق الشروط المتعلقة بالنشاط ونسب البحرنة.

كما يتيح للعامل الأجنبي العمل لدى صاحب عمل آخر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لكن ذلك ليس تلقائيًا، إذ يشترط الحصول على موافقة هيئة تنظيم سوق العمل، والموافقة الكتابية للعامل، وموافقة كل من صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الآخر.

وتشترط القواعد كذلك مراعاة نسب البحرنة المقررة للأنشطة. وإذا كان النشاط لدى صاحب العمل الآخر يخضع لنسبة بحرنة أدنى، تطبق الرسوم المحددة وفق التنظيمات المعمول بها.

حقوق العامل خلال الأشهر الثلاثة

من الضوابط المهمة التي تضمنها القرار وجود مسؤولية تضامنية بين صاحبي العمل بشأن حقوق العامل الناتجة عن علاقة العمل خلال فترة عمله المؤقت لدى صاحب العمل الآخر.

وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن النظام لا يمثل مسارًا جديدًا لاستقدام العمالة من الخارج، وإنما يتعلق بالعمالة الأجنبية المرخصة والموجودة بالفعل في سوق العمل البحريني.

ويمكن لصاحب العمل تقديم طلب السماح باستخدام العامل لدى صاحب عمل آخر من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، على أن يتم تسجيل فترة الاستخدام رسميًا في أنظمة الهيئة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى