أصدرت وزارة العمل في سلطنة عُمان اللائحة التنظيمية الجديدة لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، بموجب القرار الوزاري رقم 390/2026، بهدف تنظيم عمل مكاتب الاستقدام، وتحديد الالتزامات التعاقدية بين المكتب وصاحب العمل والعامل، وتعزيز الرقابة على القطاع.
وتتضمن اللائحة أحكامًا جديدة تتعلق بضمان خدمة الاستقدام، ومواعيد وصول العمالة، والتغطية التأمينية، ورسوم التراخيص، والضمانات المالية، وآليات تسوية النزاعات، إلى جانب تحديد المخالفات والجزاءات الإدارية التي يمكن تطبيقها على المكاتب غير الملتزمة.
ومن المقرر بدء العمل بأحكام اللائحة في الأول من يناير 2027، مع استمرار سريان التراخيص الصادرة قبل تطبيقها حتى انتهاء مدتها، على أن يجري تجديدها وفقًا للأحكام الجديدة، وإلغاء اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1/2011 وكل ما يتعارض مع التنظيم الجديد.
ضمان استقدام العمالة في عُمان لمدة عامين
من أبرز التغييرات التي أقرتها وزارة العمل رفع مدة ضمان خدمة الاستقدام من 6 أشهر في النظام السابق إلى عامين، بما يتيح لصاحب العمل المطالبة باسترداد مبلغ الخدمة عند تحقق الحالات المحددة في اللائحة.
وتختلف قيمة المبلغ المسترد بحسب توقيت تحقق الحالة. فإذا وقعت إحدى الحالات التي تسمح بالاسترداد خلال أول 90 يومًا من بدء العامل العمل لدى صاحب العمل، يلتزم مكتب الاستقدام بإعادة مبلغ الخدمة كاملًا.
أما إذا تحققت الحالة بعد مرور 90 يومًا وحتى نهاية مدة الضمان، فيُحسب المبلغ المستحق وفق معادلة تراعي قيمة الخدمة والمدة المتبقية من الضمان، بالنسبة إلى العمالة المنزلية ومن في حكمها.
وتُلزم اللائحة المكتب بإعادة المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من إعادة العامل إلى المكتب، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على توفير عامل بديل وفق الضوابط المحددة.
كما يجوز الاتفاق على توفير عامل بديل خلال أول 90 يومًا بدلًا من استرداد مبلغ الخدمة، على أن يتحمل مكتب الاستقدام تكاليف الاستقدام الجديدة دون تحميل صاحب العمل مصروفات إضافية على قيمة الخدمة، إذا كانت تكلفة البديل مساوية لتكلفة العامل المعاد. وتكون مدة ضمان العامل البديل هي المدة المتبقية من ضمان العامل السابق.
الحالات التي تسمح باسترداد رسوم الاستقدام
حددت اللائحة مجموعة من الحالات التي تمنح صاحب العمل الحق في المطالبة باسترداد مبلغ خدمة الاستقدام، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها، وتشمل:
- اختلاف المهنة: إذا اختلفت المهنة الفعلية للعامل عن المهنة المطلوبة أو شروط شغلها المتفق عليها، شريطة إعادته خلال فترة الاختبار المقررة.
- الامتناع عن العمل: إذا امتنع العامل عن أداء عمله دون عذر مقبول.
- ترك العمل: إذا ترك العامل العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني.
- عدم اللياقة الصحية أو الجسدية: إذا ثبت عدم قدرة العامل الصحية أو الجسدية على أداء العمل، أو إصابته بمرض معدٍ أو مزمن يمنعه من القيام بمهامه.
- الحمل قبل بدء العمل: إذا ثبت حمل العاملة قبل بدء العمل لدى صاحب العمل.
- الاعتداء: إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته، مع تقديم ما يثبت الواقعة من الجهات المختصة.
- ارتكاب جريمة في مكان العمل: إذا أُحيل العامل إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكاب جريمة في مقر العمل.
- طلب وكالة التشغيل الخارجية: إذا طلبت وكالة التشغيل الخارجية إعادة العامل دون أن يكون السبب راجعًا إلى صاحب العمل.
- الوفاة: إذا توفي العامل وفاة طبيعية خلال سريان عقد العمل.
- العجز أو الحالة الصحية الطارئة: إذا أصيب العامل بعجز كلي أو جزئي نتيجة مرض أو حالة صحية طرأت بعد وصوله إلى سلطنة عُمان.
وألزمت اللائحة صاحب العمل بإخطار مكتب الاستقدام خلال 30 يومًا من تحقق الحالة التي تتيح استرداد الرسوم. وفي حال عدم الالتزام بمهلة الإخطار، يجوز للمكتب الخصم من المبلغ المستحق بما لا يتجاوز 5%، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
كما لا يجوز للمكتب الخصم من مبلغ الخدمة إلا في حدود المصروفات الإدارية التي لا تزيد على 1%، إضافة إلى الرسوم الحكومية المستحقة.

حالات يفقد فيها صاحب العمل حق استرداد المبلغ
حددت اللائحة حالات يسقط فيها حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد رسوم الاستقدام، من بينها الغش في شروط العمل عند التعاقد، وعدم دفع أجور العمالة المستقدمة لأكثر من شهرين متتاليين أو ثلاثة أشهر غير متتالية خلال عام.
وتشمل الحالات أيضًا ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته فعلًا مخلًا بالآداب تجاه العامل، أو الاعتداء عليه بالتحرش أو العنف.
ويُحرم صاحب العمل من الحق في الاسترداد كذلك إذا ثبت وجود خطر جسيم يهدد أمن العامل أو سلامته أو صحته في مكان العمل، وكان صاحب العمل على علم به ولم يتخذ التدابير الاحترازية اللازمة.
وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، مع التأكيد على أن الحماية المقررة لصاحب العمل تقابلها التزامات تتعلق بحسن المعاملة والوفاء بالأجور وتوفير بيئة عمل آمنة.
45 يومًا لاستقدام العامل إلى سلطنة عُمان
حددت اللائحة مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ إبرام عقد الخدمة لاستقدام العامل إلى سلطنة عُمان، ما لم يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وفي حال عدم التزام المكتب بالموعد المحدد، يحق لصاحب العمل فسخ عقد الخدمة، أو الاتفاق كتابةً على منحه مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يومًا.
كما يحق لصاحب العمل المطالبة بتعويض يعادل 5% من مبلغ الخدمة إذا لم يلتزم المكتب بمدة الاستقدام المحددة، وفق الضوابط الواردة في اللائحة.
ويلتزم المكتب، عند فسخ العقد بسبب التأخير، بإعادة جميع المبالغ التي حصل عليها من صاحب العمل، مضافًا إليها التعويض المستحق، خلال 15 يومًا من تاريخ فسخ عقد الخدمة.
ويُعفى المكتب من التعويض إذا كان التأخير ناتجًا عن قوة قاهرة أو ظرف طارئ، شريطة إخطار صاحب العمل كتابةً وتقديم المستندات المؤيدة خلال ثلاثة أيام من وقوع سبب التأخير.
ومع ذلك، توجب اللائحة إعادة مبلغ الخدمة كاملًا إذا استمرت الظروف القاهرة أو الطارئة لأكثر من 30 يومًا دون استقدام العامل، أو إذا توفي العامل المراد استقدامه قبل وصوله إلى سلطنة عُمان.
تغطية تأمينية لعقود استقدام العمالة
أوجبت اللائحة على مكاتب الاستقدام توفير تغطية تأمينية لكل عقد خدمة، تشمل تعويض صاحب العمل بما يعادل مبلغ الخدمة أو جزءًا منه، بحسب الحالة المحددة، إضافة إلى مبلغ تذكرة سفر العامل إلى بلده وفق أحكام التأمين.
كما يتعين على المكتب تسليم صاحب العمل نسخة من وثيقة التأمين عند إبرام عقد الخدمة، بما يتيح له معرفة نطاق التغطية والحالات التي تشملها.
ويختلف التأمين عن الضمان المالي البالغ 5 آلاف ريال عُماني الذي يودعه مكتب الاستقدام لدى وزارة العمل؛ إذ يتعلق التأمين بعقد الخدمة والمخاطر المشمولة بالتغطية، بينما يهدف الضمان المالي إلى تمكين الوزارة من الوفاء بالمستحقات الثابتة على المكتب إذا أخل بالتزاماته ولم ينفذها في المدة المحددة.
من يتحمل تكاليف العامل عند إعادته إلى المكتب؟
ألزمت اللائحة مكتب الاستقدام بتحمل تكاليف الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية للعامل دون مقابل خلال أول 48 ساعة من وصوله إلى سلطنة عُمان، وكذلك عند إعادته إلى المكتب إلى حين استكمال إجراءات نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر أو إعادته إلى بلده، مع مراعاة الحالات التي يتحمل فيها صاحب العمل هذه التكاليف وفق أحكام اللائحة.
وفي حالة إعادة العامل إلى المكتب، يجوز للمكتب التقدم بطلب نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر خلال 15 يومًا، دون موافقة صاحب العمل الأول، بشرط إثبات إعادة المبلغ المستحق إليه أو توفير عامل بديل وفق الضوابط.
وإذا لم يتم نقل خدمات العامل خلال هذه المهلة، يلتزم المكتب بإعادته إلى بلده خلال 15 يومًا أخرى، مع تحمل تكاليف مغادرته.
تسوية النزاعات بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل
نظمت اللائحة آلية تسوية النزاعات المتعلقة بتنفيذ عقود خدمة الاستقدام، وأتاحت لأي من الطرفين الرجوع إلى الجهة المختصة بوزارة العمل خلال مدة التعاقد.
وفي حال ثبوت إخلال المكتب بالتزاماته أو التوصل إلى تسوية للنزاع، يتعين عليه تنفيذ التزاماته المالية تجاه صاحب العمل خلال 15 يومًا.
وإذا لم يلتزم المكتب بالسداد خلال المهلة، يجوز لوزارة العمل خصم المستحقات المالية الثابتة من مبلغ الضمان المالي المودع لديها.
وتسعى هذه الآلية إلى تحديد مسار واضح لمعالجة الخلافات، وتقليل تعقيدات المطالبة بالحقوق المالية، وضمان تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود الاستقدام.
شروط ترخيص مكاتب استقدام العمالة الوافدة
حظرت اللائحة استقدام القوى العاملة غير العُمانية للعمل في المنازل أو في المهن التي تحددها وزارة العمل إلا من خلال مكتب استقدام مرخص، كما منعت ممارسة نشاط الاستقدام دون الحصول على الترخيص اللازم.
وحددت مجموعة من الشروط للحصول على الترخيص، تشمل ما يلي:
- أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع من المواطنين العُمانيين.
- أن يكون مالك المنشأة أو أحد الشركاء متفرغًا لإدارة النشاط ومسجلًا لدى وزارة العمل بصفته صاحب عمل.
- تسجيل المنشأة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- ألا يقل عمر مالك المنشأة أو أي من الشركاء عن 23 عامًا.
- حصول مالك المنشأة أو الشريك المتفرغ لإدارة النشاط على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم التعليم العام، أو امتلاكه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال استقدام القوى العاملة غير العُمانية.
- ألا يكون مالك المنشأة أو أي من الشركاء حاصلًا على ترخيص سارٍ أو شريكًا في مكتب آخر مرخص لمزاولة النشاط.
- استيفاء بقية الاشتراطات القانونية المعمول بها.
وتتضمن متطلبات الترخيص إيداع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف ريال عُماني في الحساب المصرفي المخصص للنشاط لدى وزارة العمل، وسداد رسم ترخيص يبلغ 300 ريال عُماني.
وتبلغ مدة الترخيص عامين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل 30 يومًا على الأقل من انتهاء صلاحيته.
كما يجب ألا تقل مساحة مقر المكتب عن 80 مترًا مربعًا، مع تخصيص مساحة مناسبة لاستراحة العمال، وتوفير سكن ملائم ومستقل للعمال الذكور وآخر للعاملات الإناث، على أن يستوفي السكن اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وتتولى الجهة المختصة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة.
فتح فروع جديدة لمكاتب الاستقدام
سمحت اللائحة لمكاتب الاستقدام بفتح فروع جديدة بعد مرور عام على الأقل من الحصول على الترخيص، وفق شروط تشمل تقديم ضمان مالي بقيمة 5 آلاف ريال عُماني لكل فرع، وسداد رسم قدره 300 ريال عُماني، وتعيين مدير عُماني للفرع الجديد.
ويتعين كذلك استيفاء الاشتراطات المتعلقة بمقر النشاط وسكن العمالة، بما يضمن تطبيق الضوابط ذاتها على الفروع الجديدة.
وتضمنت اللائحة أيضًا تخفيض رسم الترخيص إلى 300 ريال عُماني لمدة عامين، إلى جانب تنظيم إجراءات إصدار التراخيص وتوزيع دراسة الطلبات وفق الاختصاصات الجغرافية للمديريات وإدارات العمل التابعة للوزارة.
ضوابط استقدام العمالة بتراخيص عمل مؤقتة
نظمت اللائحة استقدام القوى العاملة غير العُمانية بموجب تراخيص عمل مؤقتة، وحددت مدة صلاحية الترخيص بـ180 يومًا غير قابلة للتجديد، وبحد أقصى 25 ترخيصًا للفرع الواحد، مقابل رسم قدره 26 ريالًا عُمانيًا لكل ترخيص.
ويتعين على مكتب الاستقدام توفير سكن مناسب للعمالة التي يستقدمها بهذه الآلية، إلى جانب الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية دون مقابل طوال مدة بقائها لديه، حتى نقل خدماتها إلى صاحب العمل.
كما ألزمت اللائحة المكتب بصرف بدل شهري للعامل خلال فترة وجوده لديه، وفق النسب التالية:
- خلال أول 60 يومًا: صرف 60% من الأجر الشهري المحدد في عرض العمل.
- من اليوم 61 حتى اليوم 180: صرف 100% من الأجر الشهري المحدد في عرض العمل.
وتتيح هذه الآلية لصاحب العمل اختيار عامل موجود داخل سلطنة عُمان بدلًا من انتظار استقدامه من الخارج، مع استمرار مسؤولية المكتب عن العامل خلال مدة بقائه على اسمه.
فترة اختبار العامل قبل نقل خدماته
أجازت اللائحة وضع العامل المستقدم بموجب ترخيص عمل مؤقت تحت الاختبار لدى صاحب العمل لمدة سبعة أيام، بهدف تقييم كفاءته المهنية وسلوكه الشخصي، وإتاحة الفرصة له لتقييم بيئة العمل قبل نقل خدماته.
وحددت اللائحة إجمالي فترات الاختبار بما لا يتجاوز 28 يومًا، وألا يخضع العامل للاختبار لدى أكثر من أربعة أصحاب عمل خلال مدة وجوده لدى المكتب، مع حظر إخضاع العامل للاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
وإذا انتهت مدة الترخيص المؤقت البالغة 180 يومًا دون نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل، يلتزم مكتب الاستقدام بإعادته إلى بلده وتحمل تكاليف تذكرة السفر، إلى جانب الالتزامات المترتبة على وجوده لديه خلال الفترة المحددة.
حماية حقوق العمالة المستقدمة
لم تقتصر أحكام اللائحة على تنظيم حقوق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، بل تضمنت كذلك ضوابط لحماية العمالة غير العُمانية وضمان وضوح شروط العمل قبل وصول العامل إلى السلطنة.
وحظرت اللائحة على مكاتب الاستقدام تقاضي أي مبالغ أو رسوم مالية من العمال مقابل استقدامهم أو تشغيلهم، كما منعت الاحتفاظ بجوازات سفرهم أو وثائقهم الرسمية دون موافقة كتابية منهم.
وألزمت المكاتب بإعداد برامج توعوية لتعريف العمال بعادات المجتمع العُماني وتقاليده، وحقوقهم وواجباتهم، وآليات التواصل مع الجهات المختصة عند وقوع نزاع أو التعرض للإساءة أو العنف.
كما يتعين إبلاغ العامل قبل وصوله إلى سلطنة عُمان بطبيعة مهامه المهنية وشروط العمل والأجر المحدد، من خلال عرض عمل مكتوب وموقع من صاحب العمل، مع الحصول على موافقة العامل المسبقة واعتماد عقد الخدمة من الجهة المختصة.
وتشمل الالتزامات إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعمال قبل دخول السلطنة، وتزويد أصحاب العمل ببياناتهم الشخصية ومهاراتهم وخبراتهم المهنية، إلى جانب إنشاء سجلات إلكترونية لبيانات العمالة المستقدمة والمعادة وأسباب الإعادة والإجراءات المتخذة بشأنها، مع تحديثها بصورة مستمرة.
واشترطت اللائحة أن تتم عملية الاستقدام من خلال وكالات تشغيل خارجية معتمدة من جهة التمثيل الدبلوماسي العُماني لدى دولة وكالة التشغيل، ومصادق عليها من وزارة الخارجية. أما الدول التي لا توجد لها بعثات دبلوماسية عُمانية، فيُنظم الاستقدام منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رقابة على المكاتب وعقوبات للمخالفين
عززت اللائحة صلاحيات الرقابة والتفتيش على مكاتب الاستقدام وسكن العمالة، إذ منحت الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية صلاحية دخول المكاتب ومساكن العمال والاطلاع على التراخيص والسجلات والمستندات ونظام العمل.
وألزمت أصحاب المكاتب والعاملين لديها بتسهيل أعمال التفتيش وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة، بما يضمن متابعة الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط.
وحددت اللائحة حالات يمكن فيها وقف الترخيص، من بينها ثبوت إخلال المكتب بالتزاماته في خمس شكاوى أو أكثر خلال شهر واحد، أو استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها من وكالات تشغيل خارجية غير معتمدة، أو إيواء عمالة لا يملك المكتب تصريحًا باستقدامها.
كما أجازت إلغاء الترخيص إذا بلغ عدد الشكاوى التي يثبت فيها إخلال المكتب 20 شكوى أو أكثر خلال ستة أشهر، أو ثبت تقديم مستندات غير صحيحة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة، أو عدم مباشرة النشاط خلال 180 يومًا من صدور الترخيص، أو التوقف عنه مدة تزيد على 180 يومًا متصلة دون موافقة مسبقة.
وتشمل أسباب إلغاء الترخيص أيضًا الحالات المرتبطة بارتكاب جرائم تشكل عملًا جبريًا أو اتجارًا بالبشر أو إخلالًا بالنظام العام.
وتتدرج الجزاءات الإدارية بين الإنذار والغرامة المالية ووقف الترخيص أو إلغائه، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال عامين. وتصل الغرامات إلى 500 ريال عُماني لبعض المخالفات، ومنها تغيير مقر المكتب أو سكن العمالة دون موافقة الجهة المختصة، أو السماح لغير العُماني بإدارة أعمال المكتب، فيما تتعدد بعض الغرامات بحسب عدد العمال أو عقود الخدمة محل المخالفة.
كما يجوز حجز الضمان المالي للمكتب عند إلغاء ترخيصه لمدة تصل إلى عامين أو حتى انتهاء عقود الخدمة السارية، أيهما أسبق، وفق الأحكام المنظمة لذلك، مع إلزام المكتب بتسوية أوضاع العمالة المستقدمة ونقل خدماتها أو إعادتها إلى بلدانها ضمن المدد المحددة.
متى يبدأ تطبيق اللائحة الجديدة في عُمان؟
يبدأ تطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة لاستقدام القوى العاملة غير العُمانية في الأول من يناير 2027، وفق القرار الوزاري الصادر عن وزير العمل الدكتور محاد بن سعيد باعوين.
وتستمر التراخيص السارية قبل نفاذ اللائحة حتى انتهاء مدتها، على أن تخضع إجراءات تجديدها للأحكام الجديدة، التي ألغت التنظيم السابق الصادر بالقرار الوزاري رقم 1/2011 وكل ما يتعارض معها.
وأوضح الدكتور سيف بن محمد البوسعيدي، مستشار وزير العمل للرعاية العمالية، أن اللائحة تستهدف تطوير قطاع استقدام العمالة غير العُمانية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع موثوقية مكاتب الاستقدام، من خلال تحديد الحقوق والالتزامات واعتماد عقود ونماذج موحدة، ووضع إجراءات واضحة للاستقدام والضمانات المالية وتسوية النزاعات.
وتسعى الوزارة من خلال التنظيم الجديد إلى تعزيز الرقابة على المكاتب، ورفع مستوى الالتزام بالضوابط القانونية، وتحقيق توازن أوضح بين حقوق صاحب العمل والعامل ومكتب الاستقدام، بما يدعم استقرار سوق العمل في سلطنة عُمان.






