تأخير إصدار بطاقة الإقامة في عُمان.. قيمة الغرامة عن كل شهر

يترتب على التأخر في إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة في سلطنة عُمان غرامة مالية، لذلك يجب على المقيمين الالتزام بالمهلة المحددة واستكمال الإجراءات في موعدها.

وتبلغ غرامة التأخير 10 ريالات عُمانية عن كل شهر، مع اختلاف بعض التفاصيل بحسب نوع التأشيرة وفئة الإقامة.

غرامة تأخير إصدار بطاقة الإقامة

يجب على المقيم استكمال إجراءات إصدار بطاقة الإقامة خلال 30 يومًا من تاريخ دخوله إلى سلطنة عُمان.

وفي حال تجاوز هذه المهلة دون إصدار البطاقة، تُفرض غرامة قدرها:

10 ريالات عُمانية عن كل شهر تأخير.

ويُفضل البدء في إجراءات الإصدار فور الوصول إلى السلطنة، لتجنب تراكم الغرامات وتأخر استكمال المعاملات المرتبطة بالإقامة.

غرامة تأخير تجديد بطاقة الإقامة

تُفرض الغرامة أيضًا عند التأخر في تجديد بطاقة الإقامة بعد انتهاء صلاحيتها.

وتبلغ قيمة الغرامة:

10 ريالات عُمانية عن كل شهر تأخير.

وتكون مهلة التجديد المحددة عادةً 30 يومًا من تاريخ انتهاء الإقامة، وفقًا للمعلومات الواردة.

لذلك، يجب على المقيم متابعة تاريخ انتهاء البطاقة والبدء في إجراءات التجديد خلال المهلة المسموح بها.

عمم 1

مهلة إصدار وتجديد بطاقة الإقامة

تبلغ المهلة المحددة 30 يومًا، وتختلف بداية احتسابها بحسب نوع المعاملة:

  • إصدار البطاقة لأول مرة: 30 يومًا من تاريخ دخول السلطنة.
  • تجديد البطاقة: 30 يومًا من تاريخ انتهاء الإقامة.

وقد تختلف الإجراءات أو قيمة الغرامات بحسب نوع التأشيرة أو فئة الإقامة، مثل الإقامة العائلية أو الخاصة.

الاستعلام عن الغرامة وسدادها

يمكن للمقيم متابعة إجراءات الإقامة والاستعلام عن الرسوم والغرامات المستحقة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لشرطة عُمان السلطانية.

ويُنصح بالتأكد من حالة الإقامة وتاريخ انتهاء البطاقة، ثم استكمال إجراءات الإصدار أو التجديد وسداد أي غرامات مستحقة في أسرع وقت.

ويعد الالتزام بالمهلة المحددة وسيلة أساسية لتجنب الغرامات الناتجة عن التأخير، والتي تبلغ 10 ريالات عُمانية عن كل شهر وفقًا للمعلومات الواردة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى