«تغييرات تبدأ في يناير 2027».. سلطنة عمان تصدر لائحة جديدة لتنظيم استقدام العمالة الوافدة

أصدرت سلطنة عمان لائحة تنظيمية جديدة لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، تتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بتراخيص مكاتب الاستقدام، والعقود، والضمانات المالية، والتزامات المكاتب تجاه العمال وأصحاب العمل.

ومن المقرر بدء تطبيق اللائحة في الأول من يناير 2027، بما يمنح الجهات العاملة في قطاع الاستقدام فرصة للاستعداد للمتطلبات الجديدة، التي تستهدف تنظيم النشاط وتعزيز الرقابة وحماية الحقوق التعاقدية.

تفاصيل قرار استقدام العمالة في سلطنة عمان

أصدرت وزارة العمل العمانية القرار الوزاري رقم 390 لسنة 2026 بشأن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 11 أكتوبر 2026، ونص على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 يناير 2027.

وتحل اللائحة الجديدة محل اللائحة السابقة المنظمة للنشاط، على أن تستمر التراخيص السارية قبل بدء التطبيق حتى انتهاء مدتها، ثم يجري تجديدها وفق الأحكام الجديدة.

ما أبرز التغييرات الجديدة؟

تضمنت اللائحة تنظيم نشاط مكاتب استقدام القوى العاملة الأجنبية، مع تحديد شروط الترخيص والمتطلبات الواجب الالتزام بها عند ممارسة النشاط.

كما نصت على إنشاء سجل خاص لبيانات مكاتب الاستقدام، مع إمكانية نشر بيانات مرتبطة بالمكاتب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير إطار واضح لتنظيم النشاط وتعزيز القدرة على متابعة الجهات المرخصة.

استقدام العمالة المنزلية في عمان

نصت اللائحة على عدم جواز استقدام القوى العاملة غير العمانية للعمل داخل المنازل، أو في المهن التي تحددها الوزارة، إلا عن طريق مكاتب الاستقدام.

ويعني ذلك أن استقدام العمالة المشمولة بهذه الأحكام يجب أن يتم من خلال الجهات المرخصة وفق القواعد المنظمة.

ويمثل هذا الجانب أحد أبرز التغييرات التي تهم الأسر وأصحاب الأعمال الراغبين في استقدام العمالة المنزلية أو العمالة الأجنبية في المهن المحددة.

التزامات جديدة على مكاتب الاستقدام

ألزمت اللائحة مكاتب الاستقدام باستخدام النماذج المعتمدة لعروض العمل والعقود، عند تقديم عروض العمل أو إبرام عقود الاستقدام ونقل الخدمات.

كما نصت على بطلان الشروط أو الاتفاقات التي تخالف النماذج المعتمدة، ما لم تكن أكثر فائدة لصاحب العمل.

ويهدف ذلك إلى تعزيز وضوح الالتزامات التعاقدية وتقليل النزاعات الناتجة عن اختلاف الشروط بين الأطراف.

حقوق العمالة المستقدمة بتصاريح عمل مؤقتة

تضمنت اللائحة أحكامًا خاصة بالعمالة التي يتم استقدامها بتراخيص عمل مؤقتة، ومن بينها التزام مكتب الاستقدام بتقديم عرض عمل وفق النموذج المعتمد.

كما حددت التزامات مالية على المكتب طوال فترة بقاء العامل لديه إلى حين نقل خدماته إلى صاحب العمل.

وبحسب اللائحة، يستحق العامل بدلًا شهريًا يعادل 60% من الأجر المحدد في عرض العمل خلال الفترة من اليوم الأول حتى اليوم الستين.

ويرتفع البدل إلى 100% من الأجر المحدد في عرض العمل خلال الفترة من اليوم الحادي والستين حتى اليوم الـ180.

وألزمت اللائحة المكتب أيضًا بتوفير الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لهذه العمالة دون مقابل خلال الفترة المشمولة بهذه الأحكام.

ضمانات مالية لمكاتب الاستقدام

وضعت اللائحة متطلبات مالية لتنظيم نشاط الاستقدام وفروع المكاتب، تضمنت تقديم ضمان مالي بقيمة 5000 ريال عماني لكل فرع وفق الشروط المحددة.

كما اشترطت تعيين مدير عماني الجنسية للفرع، وعدم وجود بعض الموانع القانونية أو الالتزامات المالية التي تحول دون الترخيص.

وتستهدف هذه الضوابط تعزيز التزام المكاتب بمتطلبات النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة.

ضوابط التعاقد مع وكالات التشغيل الخارجية

اشترطت اللائحة ألا تستقدم مكاتب الاستقدام القوى العاملة غير العمانية إلا من خلال وكالات تشغيل خارجية معتمدة من جهة التمثيل الدبلوماسي في سلطنة عمان لدولة وكالة التشغيل، ومصدق عليها من وزارة الخارجية.

كما وضعت ترتيبات للتعامل مع الدول التي لا توجد لها بعثات دبلوماسية في سلطنة عمان، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ومن شأن هذه الضوابط تعزيز تنظيم العلاقة بين مكاتب الاستقدام العمانية ووكالات التشغيل في الدول المصدرة للعمالة.

إبلاغ العمالة بشروط العمل قبل السفر

ألزمت اللائحة مكاتب الاستقدام بإبلاغ العمالة المراد استقدامها بتفاصيل طبيعة العمل والمهام المطلوبة وشروط العمل والأجر قبل الوصول إلى سلطنة عمان.

كما نصت على تقديم عرض عمل مكتوب وموقع من صاحب العمل، والحصول على موافقة العامل المسبقة على العرض.

ويعزز ذلك وضوح العلاقة التعاقدية، ويساعد العامل على معرفة طبيعة الوظيفة وشروطها قبل الانتقال إلى السلطنة.

غرامات على مخالفة أحكام اللائحة

تضمنت اللائحة جزاءات مالية على بعض المخالفات، من بينها عدم الالتزام بصرف البدل الشهري للعمالة المستقدمة بتصريح عمل مؤقت.

كما تشمل المخالفات عدم توفير تذكرة العودة في الحالات التي يلتزم فيها المكتب بذلك، أو مزاولة نشاط غير مرخص داخل مقر الاستقدام، أو مخالفة اشتراطات إدارة المكاتب.

وتختلف قيمة الغرامة بحسب نوع المخالفة، مع إمكانية تعدد الجزاء وفق الحالات المحددة في اللائحة.

متى يبدأ تطبيق اللائحة الجديدة؟

يبدأ العمل بالقرار الوزاري رقم 390 لسنة 2026 اعتبارًا من 1 يناير 2027.

ولا يعني ذلك أن جميع إجراءات إقامة الوافدين ستتغير في هذا التاريخ، إذ يتركز نطاق القرار على تنظيم نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والتزامات مكاتب الاستقدام والجهات المرتبطة بها.

ويوصى أصحاب الأعمال والأسر الراغبون في استقدام العمالة بمراجعة أحكام اللائحة الجديدة، والتأكد من التعامل مع جهات مرخصة وفق القواعد المعمول بها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى