حظر العمل وقت الظهيرة في البحرين.. مواعيد القرار وحقوق العاملين تحت الشمس

تطبق مملكة البحرين قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال صيف 2026، لحماية العاملين في المواقع المكشوفة من الإجهاد الحراري وضربات الشمس والمخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وبحسب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2026، يُحظر على أصحاب العمل تشغيل العمال أو السماح لهم بالعمل في الأماكن المكشوفة المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس 2026.

هل يشمل الحظر جميع العاملين؟

يرتبط القرار بطبيعة موقع العمل، وليس بجنسية العامل أو مسماه الوظيفي؛ لذلك يشمل العمال البحرينيين والوافدين الذين يؤدون أعمالًا في مواقع مكشوفة، خصوصًا قطاعات البناء والمقاولات والصيانة والأعمال الميدانية.

ولا يمنع القرار استمرار العمل داخل المنشآت المغلقة أو المواقع غير المعرضة مباشرة لأشعة الشمس، كما تستطيع الشركات إعادة جدولة الدوام إلى ساعات الصباح الباكر أو المساء، مع وضع جدول واضح لساعات العمل في مكان ظاهر يستطيع العمال ومفتشو وزارة العمل الاطلاع عليه.

ما الأعمال المستثناة؟

توجد استثناءات محدودة للأعمال الضرورية أو التي يتعذر توقفها، ومنها بعض عمليات منشآت النفط والغاز، وتشغيل المرافق والخدمات العامة التي تحتاج إلى الاستمرار، وأعمال الأمن والإنقاذ، والصيانة الطارئة.

وقد تستثنى بعض المشروعات الحكومية المرتبطة بمواعيد إنجاز محددة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة العمل، بينما تستلزم أعمال الصيانة الطارئة إخطار الوزارة وفق الإجراءات المقررة.

ولا يعني الاستثناء إعفاء صاحب العمل من حماية العمال؛ إذ يتعين اتخاذ تدابير تقلل التعرض للحرارة، مثل تنظيم الورديات، وتقليص فترات التعرض المباشر، وتوفير أماكن مظللة للراحة ومياه شرب كافية وتهوية مناسبة ومعدات الوقاية والرعاية الطبية عند الحاجة.

حقوق العاملين خلال فترة الحظر

يحق للعامل المشمول بالقرار ألا يُكلف بالعمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال الساعات المحظورة. كما يلتزم صاحب العمل عمومًا بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين من أخطار بيئة العمل.

ويمكن للعامل أو أي شخص يرصد مخالفة إبلاغ وزارة العمل على الرقم 17873921، سواء بالاتصال الهاتفي أو عبر تطبيق واتساب، من الساعة 7 صباحًا حتى 4 عصرًا طوال أيام الأسبوع خلال فترة تنفيذ القرار.

عقوبة تشغيل العمال وقت الظهيرة

تصل عقوبة مخالفة القرار إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار بحريني، أو إحدى العقوبتين. وتتعدد العقوبة بحسب عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، كما تُضاعف عند تكرارها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى