عُمان تحدّث تأشيرات ملاك العقارات وتتيح الإقامة دون كفيل لفئات محددة

حدّثت سلطنة عُمان قواعد تأشيرات وإقامة الأجانب المرتبطة بملكية العقارات، بموجب قرار شرطة عُمان السلطانية رقم 87 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يونيو 2026، والذي دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي للنشر.
عُمان تحدّث تأشيرات ملاك العقارات وتتيح الإقامة دون كفيل لفئات محددة
وتستهدف التعديلات توسيع الفئات المستفيدة وتسهيل الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري دون اشتراط كفيل محلي.
وبحسب أحدث نص منشور متاح حتى 10 يوليو 2026، يمكن منح تأشيرة دون كفيل للأجنبي الذي يشتري قطعة أرض معدة للبناء أو وحدة عقارية لم تستكمل إجراءات تسجيلها، بناءً على شهادة صادرة عن الجهة المختصة. وتمتد الاستفادة إلى الزوج والأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى الممثلين القانونيين للشركات والمؤسسات المالكة للأرض أو الوحدة العقارية.
وتكون هذه التأشيرة صالحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتسمح لحاملها بالدخول والإقامة لمدة لا تزيد على 3 أشهر في كل مرة.
كما أعاد القرار تنظيم «تأشيرة مالك»، لتُمنح دون كفيل للأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية، وكذلك للممثلين القانونيين للشخص الاعتباري المالك، مع اشتراط دخول صاحب التأشيرة إلى السلطنة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدارها.
وشملت التعديلات أيضًا «إقامة مالك»، التي أصبحت متاحة دون كفيل لمالك وحدة عقارية مسجلة، أو وحدة لم تكتمل إجراءات تسجيلها، بشرط تقديم شهادة معتمدة من الجهة المختصة. ويمثل ذلك توسعًا مقارنة بالقواعد السابقة التي ركزت بصورة أساسية على الوحدات المبنية داخل المجمعات السياحية المتكاملة.
واستثنى القرار الحاصلين على إقامة التحاق بمستثمر أو بمالك من شرط السن، وفق ضوابط تحددها الجهات المختصة. لكن استمرار الإقامة يرتبط باستمرار ملكية العقار؛ فإذا انتقلت الملكية بالبيع أو بأي تصرف قانوني، تنتهي إقامة المالك أو ممثل الشركة، وتنتهي معها إقامة الزوج والأقارب المرافقين.





