إصدار بطاقة المقيم في سلطنة عُمان.. مهلة 30 يومًا لا تتجاوزها

تحدد شرطة عُمان السلطانية قواعد واضحة بشأن بطاقة الإقامة في سلطنة عمان، ومن بينها مهلة 30 يومًا المرتبطة بتجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، إلى جانب المدة المحددة لإصدارها للمقيم عند دخول السلطنة وفقًا للسن والضوابط المعمول بها.

متى يجب إصدار بطاقة الإقامة في سلطنة عمان؟

وفق القرار الوزاري رقم 157/2025 الصادر عن المفتش العام للشرطة والجمارك، أصبحت بطاقة الإقامة صالحة لمدة لا تزيد على 10 سنوات للفئات التي يحددها المدير العام، على أن يلتزم صاحب البطاقة بتجديدها خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

كما حدد القرار رسوم إصدار وتجديد البطاقة بـ5 ريالات عُمانية عن كل سنة، بينما تبلغ رسوم بدل التالف أو المفقود 20 ريالًا عُمانيًا. وتشمل حالات مهلة الـ30 يومًا الخاصة بإصدار البطاقة ما يلي:

  • إصدار بطاقة الإقامة خلال 30 يومًا من تاريخ دخول المقيم إلى سلطنة عُمان إذا كان عمره يتجاوز 10 سنوات.
  • إصدار البطاقة خلال 30 يومًا من تاريخ بلوغ ابن المقيم سن 10 سنوات إذا كان مقيمًا داخل السلطنة.
  • يجوز إصدار البطاقة لمن هم دون سن 10 سنوات وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

اقرأ أيضًا: بطاقة الإقامة في سلطنة عمان.. ما الذي يجب على المصري مراجعته قبل انتهاء الصلاحية؟

المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة الإقامة لأول مرة في عمان

توضح شرطة عُمان السلطانية أن إجراءات الإصدار الأول تتطلب تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، أبرزها:

  • أصل جواز السفر ساري الصلاحية، مثبتًا عليه تأشيرة الإقامة.
  • إشعار من وزارة العمل للعاملين في القطاع الخاص، أو خطاب من جهة العمل الحكومية للعاملين في القطاع الحكومي.
  • استكمال الفحص الطبي المطلوب ودمغ الإقامة وفق الإجراءات المعتمدة.

للمزيد: تجديد بطاقة الإقامة في سلطنة عُمان للمصريين.. الشروط والرسوم والمستندات

وتتولى شرطة عُمان السلطانية تقديم خدمة إصدار بطاقات الإقامة، مع إمكانية استكمال الإجراءات عبر القنوات الإلكترونية والخدمات الحكومية المعتمدة، وفق الشروط المحددة لكل حالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى