
تشدد البحرين إجراءات حماية العمال خلال أشهر الصيف عبر تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، مع تحديد ساعات التوقف الإلزامية والعقوبات المقررة على المنشآت غير الملتزمة.
تواصل وزارة العمل البحرينية استعداداتها لتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة لعام 2026، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2026، بهدف حماية العمال في المواقع المكشوفة والإنشائية من مخاطر الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال فصل الصيف، وهو إجراء يهم شريحة واسعة من العمالة الوافدة، وفي مقدمتها العاملون في قطاعات البناء والمقاولات.
مواعيد حظر العمل وقت الظهيرة في البحرين 2026
حددت وزارة العمل البحرينية فترة تطبيق القرار لتبدأ اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران 2026 وتستمر حتى 31 أغسطس/ آب 2026.
وخلال هذه المدة، يُحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة أو في الأماكن المكشوفة يومياً من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 4:00 عصراً، في إطار التدابير الهادفة إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
عقوبات مشددة على المنشآت المخالفة

تنص المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي بالبحرين، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، على فرض عقوبات بحق المنشآت التي تخالف قرار حظر العمل وقت الظهيرة.
وتشمل العقوبات الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 500 دينار بحريني ولا تتجاوز 1000 دينار بحريني.
كما تُطبق الغرامة عن كل عامل يتم ضبطه أثناء العمل خلال ساعات الحظر، مع مضاعفة العقوبات عند تكرار المخالفة، بما يعكس تشدد الجهات المختصة في تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية.
التزامات أصحاب العمل خلال فترة الحظر
وجهت وزارة العمل البحرينية أصحاب الشركات والمؤسسات إلى إعادة تنظيم جداول العمل اليومية بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع دون تعريض العمال لمخاطر العمل في ساعات الذروة الحرارية.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية، تشمل توفير مظلات وأماكن استراحة مجهزة ومبردة للعمال خلال فترة التوقف، وتأمين كميات كافية من المياه المبردة والمشروبات المرطبة بصورة منتظمة.
كما يتعين على أصحاب العمل توفير الملابس المناسبة ومعدات الوقاية الشخصية الملائمة لظروف الطقس الصيفي، إضافة إلى اعتماد نظام لتدوير العمال والمناوبات بهدف تقليل فترات التعرض المباشر للحرارة المرتفعة.
آلية الإبلاغ عن المخالفات
حرصاً على حماية حقوق العمال وتعزيز الالتزام بالقرار، خصصت وزارة العمل البحرينية قنوات مباشرة لتلقي البلاغات المتعلقة بأي منشأة تجبر العمال على العمل خلال ساعات الحظر.
ويمكن للعمال تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 17873921 من خلال الاتصال الهاتفي أو خدمة واتساب.
وتستقبل الوزارة البلاغات يومياً من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً طوال أيام الأسبوع، بما يتيح متابعة أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
أهمية القرار للعمالة الوافدة
يحظى قرار حظر العمل وقت الظهيرة بأهمية خاصة لدى العمالة الوافدة العاملة في المواقع المكشوفة، ولا سيما في قطاعات البناء والتشييد والخدمات الميدانية، حيث يوفر حماية قانونية وصحية للعاملين خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة والرطوبة.
ويأتي القرار ضمن جهود البحرين الرامية إلى تعزيز معايير السلامة المهنية والحد من الإصابات والأضرار الصحية المرتبطة بالعمل في الظروف المناخية القاسية، مع ضمان توفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين في مختلف القطاعات.




