كل ما يخص برنامج وافد للفحص الطبي 2026 في الكويت.. الشروط والصلحيات

أصدر وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد العوضي، قراراً وزارياً يحمل رقم 139 لسنة 2026، لاعتماد اللائحة التنظيمية الرسمية لـ «برنامج وافد للفحص الطبي» في الكويت، بهدف وضع الضوابط الصحية اللازمة للراغبين في العمل أو الإقامة. وجاء هذا التحرك التنظيمي متضمناً 15 فصلاً قانونياً، مقسمة على 54 مادة، تشرح كافة التعريفات والآليات المتبعة لضمان الأمن الصحي العام في البلاد.
تفاصيل القرار الوزاري المنظم لـ «برنامج وافد للفحص الطبي» في الكويت
شهدت وزارة الصحة الكويتية إصدار اللائحة المرفقة بالقرار رقم 139 لسنة 2026، الصادر من وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، بتاريخ 20 من ذي القعدة 1447 هـ، الموافق 7 مايو 2026. وقضى هذا المرسوم ببدء العمل بالأحكام واللوائح المرفقة فور صدورها، مع إلغاء كافة القرارات السابقة التي قد تتعارض مع نصوصها، على أن يتم النشر رسمياً في الجريدة الحكومية لإحاطة كافة الجهات، والبدء في الخطوات التنفيذية.
أهداف الحفاظ على الأمن الصحي والتكامل الخليجي المشترك
تتمثل الرسالة الاستراتيجية لمجلس الصحة في تعميق الروابط البينية المشتركة، وتوحيد الجهود الوقائية والعلاجية لخدمة مواطني دول مجلس التعاون. وتعود نشأة هذه الآلية التنظيمية إلى مؤتمر وزراء الصحة الثامن والثلاثين، المنعقد في شعبان 1415 هـ، الموافق يناير 1995، حيث تقرر حينها إنشاء برنامج موحد لإجراء الفحوص الطبية السريرية والمخبرية والإشعاعية، لضمان سلامة القادمين الجسدية والنفسية، وخلوهم تماماً من الأمراض المعدية التي تمثل تهديداً للمجتمعات الخليجية.
ويهدف الفحص الطبي المطبق إلى رصد أي مشكلات صحية، وعزل الحالات قبل مغادرتها لبلدانها الأصلية، لضمان اللياقة الكاملة للوافدين بغرض العمل أو الزيارة أو الإقامة، أو أي غرض آخر يقرره المجلس.

للمزيد: التأمين الطبي لتجديد الإقامة للمغتربين.. الخطوات والأسعار وأبرز الشركات
صلاحيات واختصاصات مجلس الصحة والهيئة التنفيذية
تتولى الأجهزة الإدارية والصحية مهاماً محددة لإدارة شؤون الفحص والتراخيص، على النحو التالي:
مهام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون
تتلخص واجبات المجلس في وضع وتحديد المتطلبات الطبية للوافدين، والقيام باعتماد أو إضافة أو إلغاء المراكز الطبية في بلاد المنشأ، بناءً على توصية اللجنة المركزية. ويقوم المجلس بإصدار شهادات العضوية بعد تحصيل الرسوم المحددة، وإبلاغ قنصليات وسفارات دول المجلس بالمنشآت المعتمدة، وتحديث النظام الإلكتروني بشكل مستمر.
كما يحق للمجلس تنظيم زيارات تفتيشية مفاجئة للمراكز، وتطبيق لائحة الجزاءات والامتيازات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإجراء البحوث العلمية حول أسباب عدم اللياقة. ويختص مجلس وزراء الصحة منفرداً بمراجعة وتحديد الرسوم المالية الدورية، دون التدخل في أسعار الفحوصات الطبية المباشرة.
اختصاصات الهيئة التنفيذية وسفارات دول المجلس
تقوم الهيئة التنفيذية بمراجعة دراسات وتوصيات مجلس الصحة واللجنة المركزية، وتصديق المقترحات الفنية المفوضة بها. وفي المقابل، تعمل السفارات والقنصليات بالتعاون مع المنظومة للتأكد من ربط اللياقة الصحية بالمنصة الإلكترونية الرسمية، ورفض التعامل مع أي مركز غير معتمد، مع إبلاغ القنوات الرسمية بالانتهاكات، وتسهيل مهام الوفود الفنية، والتصديق على أوراق ومستندات المراكز الطبية.
أدوار وزارات الصحة واللجنة المركزية لـ «برنامج وافد»
أناطت اللائحة بوزارات الصحة في دول الخليج الالتزام بالإبلاغ المباشر والفوري عن أي حالة غير لائقة طبياً عبر الشبكة الإلكترونية فور رصدها، إلى جانب ترشيح الأطباء والممارسين الصحيين المتخصصين في المختبرات والأشعة لعضوية اللجنة المركزية والفرق الفنية، شريطة اجتيازهم الورش التدريبية والحصول على مؤهل التقييم المعتمد.
وتتولى اللجنة المركزية المسؤوليات والمهام التالية:
- التحديث المستمر للفحوصات المخبرية والإشعاعية والسريرية المقررة على الوافدين.
- وضع المعايير الفنية واللوائح التفصيلية والخطط الاستراتيجية لقياس الأداء الصحي.
- دراسة طلبات الدول لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للبرنامج في دول ومناطق جديدة.
- مراجعة تقارير الزيارات واعتماد نمط المقابلات، سواء كانت ميدانية على أرض الواقع أو افتراضية.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية بدعوة من المجلس، ويكون النصاب قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ليقوم المدير العام باعتمادها ورفع التقارير النهائية للهيئة التنفيذية.

اقرأ أيضًا: أدوية ممنوع السفر بها إلى الخليج دون وصفة طبية.. دليل مهم للمسافرين
تشكيل اللجان الفنية وآليات تقييم منشآت الفحص الطبي
تتشكل الفرق الفنية من ممثلي وزارات الصحة الخليجية، بحيث لا يقل عدد الفريق الواحد عن ثلاثة أعضاء عند القيام بالزيارة التفتيشية. وفي حال وجود عضو اللجنة المركزية ضمن الفريق، يتوجب عليه الإفصاح عن ذلك، والامتناع عن التصويت أو إقرار المخالفات والغرامات، منعاً لتعارض المصالح.
ويتولى رئيس اللجنة الفنية المعين التنسيق اللوجستي والإداري والتواصل مع المراكز الصحية، والقيام بالمهام الفنية التالية:
- تقييم المنشآت الطبية المعتمدة والمتقدمة حديثاً، عبر استخدام النماذج الإلكترونية ومتابعة سير العمل.
- رفع التقارير التفصيلية للمجلس، ونقل الملاحظات الواردة من قنصليات وسفارات دول المجلس.
- الاجتماع مع ملاك ومسؤولي المراكز الطبية، والتأكد التام من تفعيل آليات الكشف الطبي الصحيحة.
- الالتزام التام بالمسار الإلكتروني المحدد للزيارات، مع عدم جواز تقييم أي مركز لم يتم إدراجه مسبقاً في ملف الزيارة، أو تبين قيامه بتغيير اسمه أو موقعه الجغرافي دون إذن مسبق.
التزامات وواجبات المنشآت الطبية المعتمدة في بلاد الوافدين
تفرض اللائحة على كافة المراكز الطبية التي تحظى بالاعتماد حزمة من الضوابط والمسؤوليات التي لا يجوز الإخلال بها، وتشمل:
التسجيل الإلكتروني والمسؤولية الطبية
يجب استخدام نظام «وافد» الإلكتروني لتسجيل معلومات المعتمر أو العامل كاملة قبل الشروع في إجراء الفحص، والالتزام بأدلة الكشف والمعايير المحددة، وصيانة وتحديث الأجهزة المختبرية بصورة دورية، مع تحمل المركز المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن أي خطأ أو تقصير أو إهمال طبي.
الإجراءات الوقائية وإصدار الشهادات
تلتزم المنشأة بإبلاغ المجلس بأي تعديلات هيكلية، وتطبيق العقوبات والتعليمات الصادرة، مع فرض السرية المطلقة على التقارير والنتائج الطبية. وتتولى المنشأة تصنيف الحالات لبيان اللياقة من عدمها، وإصدار شهادة اللياقة الطبية خلال 3 أيام كحد أقصى من الفحص، مع مراعاة اشتراطات مكافحة العدوى، والتخلص الآمن والبيئي من النفايات الطبية، وتأمين اللقاحات اللازمة، وتحويل الحالات المصابة بالأمراض المعدية إلى الجهات المختصة في بلدانهم لتلقي العلاج.
كما يُمنع على تلك المراكز تأسيس أو الانضمام إلى أي اتحادات أو منظمات مستقلة لمراكز الفحص، ويحظر كلياً استخدام اسم أو شعار مجلس الصحة الخليجي في الترويج أو الدعاية الإعلانية لمثل هذه التجمعات.
شروط تقديم طلبات الاعتماد وتصنيف فئات الدول
تتيح المنظومة الإلكترونية لـ «برنامج وافد» للفحص الطبي في الكويت استقبال طلبات الاعتماد طوال أشهر العام عبر المنصة الرقمية للدول المسجلة أو الدول الجديدة المعتمدة. ويُشترط لقبول الطلب استيفاء كافة الوثائق الرسمية والملكية، حيث يتم تقديم الطلب حصرياً من المالك الفعلي للمنشأة أو بموجب تفويض رسمي مصدق وموثق، ويكون المالك هو المسؤول المباشر والوحيد أمام سلطات المجلس.
ولا يترتب على دفع الرسوم أو تقديم الطلب أي أثر للاعتماد الفعلي إلا بعد مراجعة اللجان وتقييمها للمركز طبياً. وفي حال بيع المركز أو انتقال الملكية إلى مالك جديد، يستمر الاعتماد شريطة تحديث بيانات المالك الجديد وتزويد المجلس بها فوراً.
وفيما يلي نسب التقييم الدنيا المطلوبة لنيل الاعتماد الطبي بحسب الفئات الجغرافية المعتمدة:
| فئة المنشآت الطبية | النطاق الجغرافي والدول المستهدفة | نسبة التقييم الدنيا للاعتماد |
|---|---|---|
| الفئة الأولى | جمهورية مصر العربية، الهند، باكستان، بنغلاديش | 95% |
| الفئة الثانية | دول قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط | 90% |
| الفئة الثالثة | دول قارة أفريقيا | 85% |
وفي حال إجراء التقييم بالطريقة الافتراضية، يظل الاعتماد مشروطاً ومؤقتاً لحين إجراء وفحص جودة المركز بزيارة ميدانية واقعية، ويحق للمجلس إلغاء وسحب شهادة العضوية فوراً إذا ثبت عدم مطابقة المنشأة للمقاييس الأساسية المطلوبة.
آلية تقديم الاعتراضات والطعون القانونية
تمنح اللائحة الحق للمنشآت الصحية في التقدم باعتراضات أو طعون مكتوبة ومباشرة إلى إدارة المجلس بعد سداد الرسوم المالية المقررة لذلك، وتعتبر قرارات المجلس الصادرة في هذا الشأن نهائية وباتة.
وتشمل جوانب الطعن المتاحة قرارات عدم الاعتماد، والاستبعاد المؤقت أو الدائم، والتوصيات الصادرة عن اللجان الفنية، وقيم الغرامات المالية المفروضة.
وفي حال ورود تظلم رسمي ضد أحد أعضاء اللجان الفنية، يتم إحالة الشكوى، مشفوعة بالأدلة القاطعة، إلى وزارة الصحة في الدولة التي يتبعها العضو للتحقيق فيها عبر الإدارة المختصة، وفقاً للقرارات التنظيمية الخليجية المتفق عليها في مؤتمرات الكويت وجنيف.
وتؤكد المادة الخامسة والثلاثون أن أي نزاعات أو خلافات قضائية أو إدارية تنشأ بين الملاك، أو بين المنشآت والسلطات المحلية لبلدانهم، أو مع المواطنين والعاملين، هي نزاعات داخلية تخرج تماماً عن اختصاص المجلس، ولا يعتبر طرفاً فيها ولا يتحمل أي تبعات حيالها، إلا إذا ارتبط النزاع بتطبيق وتفسير شروط هذه اللائحة.
عمل لجنة البت في التظلمات وسرية المعلومات الرقمية
تتولى لجنة التظلمات دراسة الطلبات والطعون الواردة من المراكز أو الأفراد أو الجهات المرتبطة بالوافدين، والفصل فيها استناداً إلى اللوائح والسياسات الداخلية للبرنامج. وتعقد اجتماعاتها بدعوة من المجلس بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح صوت رئيس اللجنة، ليعتمدها المدير العام ويرفعها للهيئة التنفيذية.
ولحماية سرية البيانات والخصوصية، يلتزم المجلس بتطبيق أعلى تدابير الحماية المعمول بها دولياً، لحماية المنظومة الرقمية من الاختراقات أو الدخول غير المصرح به، عبر تفعيل مستويات تحكم صارمة للمستخدمين (Access Control Levels)، وتحديث برمجيات الأمان، وتأهيل الموظفين لاحترام سرية التقارير.
قواعد السلوك المهني وأخلاقيات العمل الصحي
تفرض اللائحة مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية التامة على كافة العاملين باللجان والمجلس، وتلزم المنشآت الطبية بالامتناع الكامل عن تقديم أي هدايا أو مكافآت أو إكراميات مالية أو عينية لأعضاء اللجان الفنية أو موظفي المجلس.
كما يحظر كلياً التعاقد أو التوظيف المباشر أو غير المباشر لأي عضو من أعضاء اللجان لتقديم استشارات خاصة بمقاييس الجودة أو التحضير لزيارات التقييم، تلافياً لشبهات الفساد وتعارض المصالح.
الأحكام الختامية المنظمة لصلاحية الشهادات الطبية
تحدد المادة الخامسة والأربعون مدة صلاحية الشهادة الطبية الصادرة عن المراكز المعتمدة بشهرين فقط (60 يوماً) من تاريخ صدورها، وتكون هذه المدة هي المهلة المتاحة لاستخراج التأشيرة أو التصديق عليها من الجهات القنصلية المعنية.
وتطبق إجراءات الفحص على كافة الأعمار الوافدة، عدا الفئات المستثناة من قبل كل دولة خليجية، مع إلزامية رفع بطاقات التطعيمات وجداول اللقاحات عبر النظام الإلكتروني بشكل فوري.
ويحتفظ المدير العام بصلاحية إصدار القرارات في المسائل الطارئة التي لم يرد بشأنها نص صريح باللائحة بما يخدم مصلحة العمل، على أن تُعرض في أول اجتماع لمجلس وزراء الصحة للبت فيها وتعديلها إذا لزم الأمر.
وتحل هذه اللائحة محل القوانين السابقة الصادرة في المؤتمر (82)، وتعتبر النسخة المصاغة باللغة العربية المرجع القانوني الوحيد والمعتمد في التفسير والتطبيق عند الترجمة إلى أي لغات أخرى.



