تستعد سلطنة عُمان لتطبيق لائحة تنظيمية جديدة لاستقدام القوى العاملة غير العُمانية، تتضمن شروطًا محدثة لترخيص مكاتب الاستقدام، وضمانات مالية لحماية أصحاب العمل، ومواعيد محددة لوصول العمال، إلى جانب قواعد تهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة ومنع تحميلها رسوم الاستقدام.
وأصدرت وزارة العمل العُمانية اللائحة بموجب القرار الوزاري رقم 390/2026، في إطار إعادة تنظيم نشاط استقدام العمالة الوافدة، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الإلزامي لأحكام اللائحة في 1 يناير 2027، لتحل محل القواعد السابقة الصادرة عام 2011. وتستمر التراخيص الحالية لمكاتب الاستقدام حتى انتهاء مدتها، على أن تخضع إجراءات تجديدها بعد ذلك للضوابط الجديدة.
وتشمل التعديلات شروطًا تتعلق بملكية مكاتب الاستقدام وإدارتها ومساحتها، وفرض ضمان مالي بقيمة 5 آلاف ريال عُماني، إلى جانب إلزام المكاتب بإحضار العامل خلال مدة محددة، وتحديد حقوق صاحب العمل عند التأخير، ومنع تحصيل رسوم من العامل الوافد مقابل استقدامه أو توظيفه.
موعد تطبيق لائحة استقدام العمالة الوافدة في سلطنة عُمان
حددت وزارة العمل في سلطنة عُمان يوم 1 يناير 2027 موعدًا لبدء التطبيق الإلزامي للائحة الجديدة المنظمة لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية.
وتمثل اللائحة إطارًا تنظيميًا محدثًا يحل محل القواعد الصادرة عام 2011، مع وضع ضوابط أكثر تحديدًا لممارسة نشاط الاستقدام، وتوضيح الالتزامات التي تقع على عاتق المكاتب وأصحاب العمل.
وبالنسبة إلى مكاتب الاستقدام التي تحمل تراخيص سارية حاليًا، فإن التراخيص القائمة تستمر حتى انتهاء صلاحيتها، ثم تُجدد وفقًا للشروط والإجراءات الجديدة.
ويعني ذلك أن المكاتب ستحتاج إلى الاستعداد لمتطلبات الترخيص والتجديد قبل حلول موعد التطبيق، بما يشمل استيفاء شروط الملكية والإدارة والضمان المالي والمقر، وفقًا للأحكام المنظمة للنشاط.
شروط ترخيص مكاتب استقدام العمالة في سلطنة عُمان

وضعت اللائحة الجديدة مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط استقدام العمالة غير العُمانية، مع التركيز على الملكية الوطنية، والتفرغ للإدارة، والقدرة المالية، وتوفير مقر مناسب لممارسة النشاط.
1. أن تكون ملكية المكتب عُمانية بالكامل
تشترط الضوابط الجديدة أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع من المواطنين العُمانيين بالكامل.
ويستهدف هذا الشرط تنظيم ملكية مكاتب الاستقدام وتحديد المسؤولية القانونية والإدارية عن النشاط، بما يتوافق مع متطلبات الترخيص المعتمدة في السلطنة.
ويتعين على الراغبين في تأسيس مكتب جديد التأكد من استيفاء شرط الملكية قبل استكمال إجراءات التقديم، إلى جانب بقية المتطلبات القانونية والتنظيمية.
2. التفرغ التام لإدارة نشاط الاستقدام
تشترط اللائحة تفرغ مالك المكتب أو أحد الشركاء تفرغًا كاملًا لإدارة نشاط الاستقدام.
كما تتضمن الضوابط تسجيل الشخص المتفرغ لدى وزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للإجراءات المحددة.
ويهدف هذا الشرط إلى وجود مسؤول مباشر عن إدارة النشاط ومتابعة الالتزامات المرتبطة بعقود الاستقدام، بدلًا من الاكتفاء بملكية المكتب دون إشراف فعلي على أعماله.
3. تقديم ضمان مالي بقيمة 5 آلاف ريال عُماني
ألزمت اللائحة مكاتب الاستقدام بتقديم ضمان مالي بقيمة 5,000 ريال عُماني، يُودع في الحساب المخصص لدى وزارة العمل، بهدف حماية الحقوق المالية لأصحاب العمل.
ولا يقتصر الالتزام على المكتب الرئيسي، إذ يتعين تقديم ضمان مستقل لكل فرع، وفقًا للضوابط الواردة في اللائحة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير المالية المرتبطة بممارسة نشاط الاستقدام، بما يوفر ضمانًا إضافيًا للتعامل مع الالتزامات التي قد تنشأ عن العقود أو حالات الإخلال بالشروط المحددة.
4. خفض رسوم ترخيص مكتب الاستقدام
تضمنت التعديلات خفض رسم ترخيص مكتب الاستقدام إلى 300 ريال عُماني لمدة سنتين، وفقًا للتفاصيل الواردة عن اللائحة الجديدة.
ويأتي تحديد الرسوم ضمن إعادة تنظيم إجراءات الترخيص، مع الإبقاء على اشتراطات تتعلق بالملكية والإدارة والضمان المالي والمقر.
وينبغي للراغبين في الحصول على الترخيص أو تجديده مراجعة الرسوم والإجراءات المعتمدة عند تقديم الطلب، للتأكد من استيفاء المتطلبات السارية وقت المعاملة.
5. ألا تقل مساحة المكتب عن 80 مترًا مربعًا
حددت اللائحة متطلبات مكانية لمقر مكتب الاستقدام، من بينها ألا تقل مساحته عن 80 مترًا مربعًا.
كما تضمنت الضوابط توفير سكن مناسب ومنفصل للرجال والنساء من العمالة المستقدمة، بما يراعي متطلبات الإقامة الملائمة والفصل بين الجنسين.
وتعني هذه الاشتراطات أن استيفاء متطلبات الترخيص لا يقتصر على الأوراق والضمان المالي، بل يشمل أيضًا تجهيز المقر وتوفير المرافق التي تتطلبها طبيعة النشاط.
وصول العامل إلى سلطنة عُمان خلال 45 يومًا
من أبرز التعديلات التي تتضمنها اللائحة الجديدة تحديد مدة زمنية واضحة لتنفيذ عقد الاستقدام، إذ يُلزم المكتب بإحضار العامل خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ إبرام عقد الخدمة.
ويضع هذا الشرط إطارًا زمنيًا لالتزام المكتب بتنفيذ الخدمة المتفق عليها مع صاحب العمل، بدلًا من ترك موعد وصول العامل دون مدة محددة في العقد.
وتكتسب هذه المهلة أهمية بالنسبة إلى أصحاب العمل الذين يرتبون احتياجاتهم الوظيفية أو المنزلية على موعد وصول العامل، إذ تساعدهم على معرفة المدة المتوقعة لتنفيذ الاتفاق ومتابعة الالتزام بها.
ماذا يحدث إذا تأخر مكتب الاستقدام عن إحضار العامل؟
حددت اللائحة حقوقًا لصاحب العمل في حال عدم التزام مكتب الاستقدام بالمدة الزمنية المقررة، بما يتيح التعامل مع التأخير وفق إجراءات واضحة.
فإذا لم يصل العامل خلال مهلة الـ45 يومًا، يمكن لصاحب العمل الاختيار بين فسخ العقد أو منح المكتب مهلة إضافية مكتوبة، على ألا تتجاوز هذه المهلة 30 يومًا.
ويعني ذلك أن منح المكتب وقتًا إضافيًا لا يكون مفتوحًا دون حد زمني، بل يرتبط بمهلة محددة وموثقة كتابةً.
أما إذا اختار صاحب العمل فسخ العقد، فتتضمن الضوابط الواردة في المعلومات المنشورة حقه في استرداد المبالغ التي دفعها كاملة، إلى جانب تعويض مالي يعادل 5% من قيمة خدمة الاستقدام.
وتوفر هذه الأحكام إطارًا للتعامل مع حالات التأخير، وتوضح النتائج المالية المترتبة على عدم تنفيذ الخدمة في الوقت المحدد، مع ضرورة الرجوع إلى نص اللائحة والعقد المعتمد للتحقق من إجراءات المطالبة والاسترداد في كل حالة.
ضمان استرداد الرسوم لمدة تصل إلى عامين
تتضمن اللائحة ضمانات تمتد إلى عامين في حالات محددة تتعلق بالعامل المستقدم، من بينها ترك العامل للعمل، أو عدم لياقته الصحية، أو إخلاله بالتزاماته، وفقًا لشروط التغطية التأمينية الإلزامية التي يوفرها العقد.
ويمنح هذا الضمان صاحب العمل إطارًا للمطالبة باسترداد الرسوم في الحالات التي تغطيها الشروط، بدلًا من اقتصار الحماية على فترة قصيرة بعد وصول العامل.
لكن الاستفادة من الضمان لا تعني أن استرداد الرسوم يتم تلقائيًا في جميع الحالات؛ إذ يرتبط الأمر بطبيعة الواقعة، وشروط التغطية التأمينية، والمستندات المطلوبة، والإجراءات المحددة في العقد واللائحة.
ولذلك، من المهم أن يراجع صاحب العمل بنود العقد قبل توقيعه، وأن يحتفظ بالمستندات التي تثبت سداد الرسوم وتفاصيل الخدمة وأي مراسلات تتعلق بمشكلة ظهرت بعد الاستقدام.
حقوق العامل الوافد في سلطنة عُمان وفق اللائحة الجديدة
لم تقتصر التعديلات على تنظيم العلاقة بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، بل تضمنت أيضًا أحكامًا لحماية العمالة الوافدة من تحميلها تكاليف الاستقدام أو التوظيف.
منع مكاتب الاستقدام من تحصيل رسوم من العامل
تحظر اللائحة على مكاتب الاستقدام تحصيل أو تقاضي أي مبالغ مالية أو رسوم من العامل الوافد مقابل استقدامه أو توظيفه.
ويستهدف هذا الحظر الحد من الممارسات التي قد تضع العامل أمام التزامات مالية مقابل الحصول على فرصة عمل، وتعزيز وضوح المسؤوليات المالية المتعلقة بعملية الاستقدام.
وبموجب هذا التوجه، ينبغي للعامل الوافد الانتباه إلى أي طلب لدفع رسوم مقابل الاستقدام أو التوظيف، والاحتفاظ بما لديه من مستندات أو إيصالات في حال ظهور مخالفة، ثم الاستفسار من الجهات المختصة عن آلية تقديم الشكوى وفق الإجراءات المعتمدة.
كما ينبغي التمييز بين الرسوم المحظورة التي يُطلب من العامل دفعها مقابل الاستقدام أو التوظيف، وأي التزامات أخرى قد تنظمها القوانين أو العقود بصورة مستقلة؛ إذ يُرجع في تحديد كل حالة إلى النصوص القانونية ذات الصلة.
كيف تؤثر اللائحة الجديدة على أصحاب العمل؟
تمنح اللائحة أصحاب العمل مجموعة من الضمانات التنظيمية التي تساعدهم على معرفة حقوقهم والتزامات مكاتب الاستقدام قبل إبرام العقود.
وتتمثل أبرز التغييرات التي تهمهم في النقاط التالية:
- مدة محددة لوصول العامل: إلزام المكتب بإحضاره خلال 45 يومًا من إبرام عقد الخدمة.
- حق التعامل مع التأخير: إمكانية فسخ العقد أو منح مهلة مكتوبة إضافية لا تتجاوز 30 يومًا.
- استرداد المبالغ المدفوعة: استرداد المبالغ كاملة عند فسخ العقد بسبب التأخير، وفقًا للضوابط الواردة، مع تعويض يعادل 5% من قيمة الخدمة.
- ضمان ممتد في حالات محددة: إمكانية الاستفادة من ضمان استرداد الرسوم لمدة تصل إلى عامين، بحسب شروط التغطية التأمينية.
- تنظيم مسؤولية المكتب: اشتراطات مالية وإدارية ومكانية أكثر تحديدًا لمزاولة النشاط.
وتساعد هذه القواعد أصحاب العمل على مراجعة شروط العقد قبل التوقيع، وتحديد المدة المتوقعة لتنفيذ الخدمة، ومعرفة الإجراءات المتاحة إذا لم يلتزم المكتب بالتعهدات المتفق عليها.
ما الذي يجب على مكاتب الاستقدام فعله قبل يناير 2027؟
مع اقتراب موعد التطبيق الإلزامي، تحتاج مكاتب الاستقدام القائمة والراغبة في دخول السوق إلى مراجعة أوضاعها ومدى توافقها مع المتطلبات الجديدة.
وتشمل أبرز الإجراءات التي ينبغي الاستعداد لها:
- مراجعة وضع الملكية والشركاء والمفوضين بالتوقيع للتأكد من استيفاء شرط الجنسية العُمانية.
- تحديد الشخص الذي سيتفرغ لإدارة النشاط، واستكمال متطلبات تسجيله لدى الجهات المعنية.
- تجهيز الضمان المالي المطلوب بقيمة 5 آلاف ريال عُماني للمكتب، وضمان مستقل لكل فرع.
- التأكد من أن مساحة المقر لا تقل عن 80 مترًا مربعًا.
- توفير السكن المناسب والمنفصل للرجال والنساء من العمالة المستقدمة.
- مراجعة نماذج العقود وإجراءات تنفيذ الخدمة بما يتوافق مع المهلة المحددة لوصول العامل.
- توضيح حقوق صاحب العمل في حالات التأخير والفسخ واسترداد الرسوم.
- مراجعة شروط التغطية التأمينية المرتبطة بالضمان الممتد لمدة تصل إلى عامين.
- تحديث الإجراءات المالية بما يتوافق مع حظر تحصيل رسوم الاستقدام أو التوظيف من العامل الوافد.
- متابعة التعليمات التنفيذية والنماذج المعتمدة من وزارة العمل قبل موعد بدء التطبيق.
وتظل مراجعة النص الرسمي للائحة والتعليمات التنفيذية ضرورية لتحديد التفاصيل الإجرائية الدقيقة، خصوصًا ما يتعلق بنماذج العقود، وآلية تقديم المطالبات، والمستندات اللازمة للاستفادة من الضمانات.
هل تتغير تراخيص مكاتب الاستقدام الحالية في سلطنة عُمان؟
لا يعني صدور اللائحة الجديدة انتهاء التراخيص السارية فورًا؛ إذ تستمر التراخيص الحالية حتى نهاية مدتها، وفقًا للتفاصيل الواردة بشأن ترتيبات الانتقال إلى النظام الجديد.
وعند انتهاء الترخيص، يتعين تجديده وفقًا للضوابط الجديدة، بما يجعل موعد انتهاء الترخيص عنصرًا مهمًا في تحديد الإجراءات التي يحتاج المكتب إلى اتخاذها.
أما المكاتب التي تسعى إلى الحصول على ترخيص جديد، فعليها الاستعداد لاستيفاء الشروط المحددة في اللائحة، بما في ذلك متطلبات الملكية والإدارة والضمان المالي والمقر.
ومن ثم، فإن الفترة السابقة على 1 يناير 2027 تمثل مرحلة مهمة لمراجعة التراخيص والعقود والإجراءات الداخلية، والاستعداد لتطبيق الالتزامات الجديدة عند حلول الموعد المحدد.
أبرز تفاصيل لائحة استقدام العمالة الوافدة في عُمان
| البند | التفاصيل |
| رقم القرار | القرار الوزاري رقم 390/2026 |
| موعد التطبيق الإلزامي | 1 يناير 2027 |
| القواعد التي تحل محلها اللائحة | قواعد عام 2011 |
| ملكية مكتب الاستقدام | عُمانية بالكامل وفق الشروط الواردة |
| الضمان المالي | 5,000 ريال عُماني للمكتب، وضمان مستقل لكل فرع |
| رسم الترخيص | 300 ريال عُماني لمدة سنتين |
| الحد الأدنى لمساحة المكتب | 80 مترًا مربعًا |
| المهلة المحددة لوصول العامل | 45 يومًا من تاريخ عقد الخدمة |
| المهلة الإضافية عند التأخير | لا تتجاوز 30 يومًا إذا مُنحت كتابةً |
| التعويض عند الفسخ بسبب التأخير | 5% من قيمة خدمة الاستقدام، وفق الضوابط |
| ضمان استرداد الرسوم | يصل إلى عامين في حالات محددة وفق التغطية التأمينية |
| رسوم الاستقدام على العامل | يحظر تحصيلها منه مقابل الاستقدام أو التوظيف |






