انتهاء الزيارة قبل إصدار تصريح العمل في الإمارات.. هل يجب المغادرة أم يمكن البقاء؟

يواجه بعض الباحثين عن عمل داخل دولة الإمارات موقفًا مربكًا بعد قبولهم في وظيفة جديدة وبدء الشركة إجراءات تصريح العمل، بينما تقترب تأشيرة الزيارة أو السياحة من الانتهاء دون صدور التصريح أو تعديل وضع الإقامة.

وقد تطلب الشركة من العامل الانتظار بحجة أن «المعاملة تحت الإجراء»، فيما يخشى العامل مغادرة الدولة وضياع الوظيفة، أو البقاء والتعرض لغرامات مخالفة الإقامة.

والقاعدة الأساسية هي أن تقديم طلب تصريح العمل أو توقيع عرض وظيفي لا يمدد تأشيرة الزيارة تلقائيًا، ولا يمنح صاحبه حق البقاء بعد انتهاء المدة المسموح بها. ويمكن للعامل البقاء داخل الإمارات فقط إذا كانت زيارته ما زالت سارية، أو حصل على تمديد رسمي، أو صدر له تصريح الدخول الجديد المرتبط بالعمل وتم إنجاز تعديل الوضع داخل الدولة وفق إجراءات الهجرة.

أما إذا انتهت مدة الزيارة ولم يتم تمديدها أو تعديل الوضع، فلا يجوز الاعتماد على وعد الشركة أو رقم طلب تصريح العمل باعتباره إقامة قانونية، ويجب معالجة الوضع فورًا أو مغادرة الدولة قبل بدء المخالفة.

تصريح العمل لا يساوي الإقامة

يجب التمييز بين ثلاث معاملات مختلفة قد يخلط بينها العامل أو صاحب العمل:

  • عرض العمل الموقع بين الشركة والعامل.
  • تصريح العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
  • تأشيرة أو تصريح الدخول والإقامة الصادر عن الجهة المختصة بالإقامة.

فتوقيع عرض العمل لا يعني أن العامل أصبح مقيمًا، كما أن تقديم الشركة طلبًا إلى وزارة الموارد البشرية لا يغير تلقائيًا حالة الشخص من «زائر» إلى «عامل مقيم».

وتوضح بوابة حكومة الإمارات أن عرض العمل الموقع يرفق بطلب الموافقة الأولية على تصريح العمل، وتراجعه وزارة الموارد البشرية قبل استكمال إجراءات التوظيف. كما تتطلب إقامة العمل بعد ذلك استكمال إجراءات الجهات المختصة بالإقامة والهوية.

وبالتالي، فإن وجود رسالة من الشركة تفيد بتقديم الطلب لا يكفي لإثبات تعديل الوضع. ويجب التأكد من صدور تصريح الدخول الجديد وإنجاز معاملة تغيير الحالة داخل نظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

هل يجب مغادرة الإمارات؟

لا تكون المغادرة ضرورية في جميع الحالات؛ إذ تسمح الإمارات بتعديل وضع الشخص داخل الدولة من تأشيرة زيارة أو وضع سابق إلى إقامة جديدة، بشرط صدور التأشيرة أو تصريح الدخول الجديد واستيفاء متطلبات معاملة تعديل الوضع.

وتوضح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن تغيير الوضع داخل الدولة يسمح باستكمال إجراءات الإقامة دون الحاجة إلى مغادرة الإمارات، بعد صدور التأشيرة الجديدة وتسوية أي مخالفات قائمة. وتبلغ رسوم تعديل الوضع الأساسية المنشورة لدى الهيئة 500 درهم.

وفي دبي، تتيح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خدمة «تعديل الوضع»، وتشترط وجود تأشيرة جديدة، وتقديم نسخة من تصريح الدخول أو الإقامة السابق والجديد. وتبلغ رسوم تسجيل تعديل الوضع 500 درهم، إلى جانب رسوم المعرفة والابتكار ورسوم الخدمة بحسب قناة التقديم. وتقدر المدة المعلنة للخدمة بـ48 ساعة عند اكتمال الطلب.

إذن يمكن البقاء دون مغادرة عندما يتم:

  1. صدور تصريح العمل والموافقة المطلوبة.
  2. إصدار تصريح الدخول أو التأشيرة الجديدة المرتبطة بالعمل.
  3. تقديم واعتماد طلب تعديل الوضع داخل الدولة.
  4. استكمال الفحص الطبي والهوية والتأمين وإقامة العمل خلال المدة المحددة.

لكن مجرد صدور تصريح العمل أو وجود الطلب «قيد المراجعة» لا يعني أن تعديل الوضع اكتمل.

متى تصبح المغادرة واجبة؟

إذا كانت تأشيرة الزيارة ستنتهي ولم يصدر تصريح الدخول الجديد، ولم ينجح صاحب العمل في تمديد الزيارة، فيجب على الزائر مغادرة الإمارات قبل نهاية مدة الإقامة المسموح بها.

وتنص التوعية القانونية للإدارة العامة للإقامة في دبي على ضرورة مغادرة الدولة عند انتهاء صلاحية التأشيرة أو إلغائها، ما لم يكن الشخص قد حصل على تصريح إقامة جديد، مع ضرورة تجديد التأشيرة أو المغادرة ضمن المدة القانونية لتجنب الغرامات.

ويعني ذلك أن وعد الشركة بإصدار التصريح «غدًا» أو «خلال أيام» لا يبرر قانونًا البقاء بعد انتهاء الزيارة، ما لم يظهر تعديل الوضع أو التمديد رسميًا في أنظمة الإقامة.

الطلب قيد الإجراء لا يوقف مدة الزيارة

قد ترسل الشركة للعامل صورة من طلب تصريح العمل أو رقم المعاملة لدى وزارة الموارد البشرية، لكن الطلب المقدم قد يظل قيد التدقيق بسبب نقص مستند، أو عدم توافر حصة تصاريح لدى المنشأة، أو مشكلة في الترخيص، أو الحاجة إلى اعتماد شهادة أو ترخيص مهني.

وتوضح خدمة إصدار تصريح عمل جديد من خارج الدولة أن الطلب يراجع للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات، وأن النواقص تعاد إلى المنشأة لاستكمالها، ولا يصدر التصريح إلا بعد اكتمال المتطلبات ودفع الرسوم والضمان أو التأمين المطلوب. وتذكر الوزارة مدة إنجاز قدرها يومي عمل عند استيفاء الطلب، لكن هذه المدة لا تشمل الوقت اللازم لاستكمال النواقص أو موافقات الجهات الأخرى.

ومن ثم، فإن رقم المعاملة لا يوقف العد التنازلي لتأشيرة الزيارة. وهذه نتيجة مباشرة لاختلاف اختصاص وزارة الموارد البشرية عن اختصاص جهات الإقامة: الأولى تصدر تصريح العمل، بينما تحدد الثانية حالة دخول الأجنبي وبقائه داخل الدولة.

ماذا يفعل العامل قبل انتهاء الزيارة؟

يجب عدم الانتظار حتى اليوم الأخير. والأفضل البدء في مراجعة الوضع قبل انتهاء الزيارة بما لا يقل عن عدة أيام عمل.

على العامل أن يطلب من الشركة كتابةً المستندات الآتية:

  • رقم طلب تصريح العمل لدى وزارة الموارد البشرية.
  • حالة الطلب الحالية: جديد، قيد التدقيق، مطلوب استكمال، موافق عليه أو مرفوض.
  • نسخة من تصريح العمل عند صدوره.
  • نسخة من تصريح الدخول الجديد أو التأشيرة المرتبطة بالعمل.
  • إثبات تقديم طلب تعديل الوضع داخل الدولة.
  • موعد الفحص الطبي وتسجيل الهوية الإماراتية.

ولا يكفي إرسال صورة لعرض العمل؛ لأن عرض العمل يمثل بداية إجراءات التوظيف وليس نهاية إجراءات الإقامة.

كما يستطيع العامل أو الشركة متابعة معاملة وزارة الموارد البشرية من خلال خدمة الاستعلام عن المعاملات أو تطبيق الوزارة أو مركز الاتصال على الرقم 600590000.

الخيار الأول: تمديد تأشيرة الزيارة

إذا لم يكتمل تصريح العمل قبل انتهاء الزيارة، يمكن بحث تمديد التأشيرة، بشرط أن يكون نوعها قابلًا للتمديد وأن توافق الجهة التي أصدرتها.

وتوضح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن تأشيرات الزيارة والسياحة يمكن تمديدها مرة أو مرات، على ألا يتجاوز مجموع المدة 120 يومًا بالنسبة إلى بعض تأشيرات الزيارة أو السياحة. ويمكن تمديد تأشيرات زيارة الأقارب أو الأصدقاء، وتأشيرات استكشاف فرص العمل أو تأسيس الأعمال، وفق فئاتها، حتى إجمالي 180 يومًا. كما توجد أنواع محددة غير قابلة للتمديد.

وتبلغ رسوم خدمة تمديد تصريح الدخول المنشورة لدى الهيئة 500 درهم، إلى جانب رسوم الطلب والخدمات، وقد تختلف التكلفة الإجمالية بحسب نوع التأشيرة وقناة تقديم الطلب والجهة الراعية.

ولا يكون التمديد تلقائيًا، بل يجب تقديم الطلب والحصول على الموافقة. لذلك لا يجوز للعامل افتراض أن تقديم طلب التمديد وحده يمنحه فترة إضافية قبل ظهور الموافقة رسميًا.

وفي دبي، توفر الإدارة العامة للإقامة خدمات لتمديد التأشيرات السياحية وتأشيرات زيارة الأقارب وتأشيرات استكشاف العمل، وفق شروط كل نوع.

من يقدم طلب التمديد؟

يعتمد ذلك على الجهة التي أصدرت تأشيرة الزيارة. وقد يكون الطلب من خلال:

  • شركة السياحة التي أصدرت التأشيرة.
  • شركة الطيران أو الفندق في بعض الحالات.
  • قريب أو صديق بصفته الضامن أو المستضيف.
  • الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
  • الإدارة العامة للإقامة في دبي أو أحد مراكز «آمر».

ولا يستطيع صاحب العمل دائمًا تمديد تأشيرة زيارة لم يصدرها هو، ولذلك ينبغي التواصل مع الجهة الراعية للتأشيرة مبكرًا، بدلًا من انتظار الشركة الجديدة وحدها.

الخيار الثاني: إصدار تصريح الدخول وتعديل الوضع

إذا أصدرت الشركة تصريح العمل وتصريح الدخول الجديد قبل نهاية الزيارة، يمكنها البدء في تغيير حالة العامل داخل الدولة.

وتتيح خدمة تعديل الوضع تحويل الحالة القانونية للشخص من وضع سابق إلى التأشيرة الجديدة دون تنفيذ رحلة خروج وعودة. وفي دبي يشترط وجود التأشيرة الجديدة، بينما تؤكد الهيئة الاتحادية إمكان إتمام الإجراءات داخل الدولة مقابل رسوم تعديل الوضع، دون الحاجة إلى الخروج.

لكن العامل يجب أن يحصل على إثبات اعتماد تعديل الوضع، لا مجرد إثبات تقديمه؛ إذ قد يطلب النظام استكمال بيانات أو سداد رسوم أو تسوية مخالفة.

وبعد تعديل الوضع، تبدأ مرحلة استكمال إقامة العمل التي تتضمن عادة:

  • الفحص الطبي لمن تنطبق عليهم متطلباته.
  • التأمين الصحي وفق الإمارة والفئة.
  • إصدار أو تحديث الهوية الإماراتية.
  • اعتماد عقد العمل.
  • إصدار تصريح الإقامة.

وتشترط الهيئة إتمام إصدار الإقامة خلال 60 يومًا من تاريخ الدخول لغرض استكمال الإقامة، وإلا تطبق الغرامات المقررة. كما تنص خدمة عقود العمل لدى وزارة الموارد البشرية على تقديم طلب العقد الجديد خلال 60 يومًا من دخول العامل أو تعديل وضعه.

ماذا إذا صدر تصريح العمل في اليوم الأخير من الزيارة؟

إذا صدر تصريح العمل قبل انتهاء الزيارة بساعات أو يوم واحد، فلا يعني ذلك تلقائيًا أن العامل أصبح في وضع إقامة جديد.

يجب أن تتحقق الشركة فورًا من صدور تصريح الدخول المرتبط بالعمل وتقديم طلب تغيير الحالة. وإذا تعذر إنجاز تعديل الوضع قبل نهاية المدة القانونية، ينبغي الحصول على توجيه مباشر من جهة الإقامة بشأن صلاحية البقاء أو الحاجة إلى التمديد أو المغادرة.

والتصرف الأكثر أمانًا هو عدم اعتبار تصريح العمل وحده بديلًا عن تعديل الوضع، لأن جهات الإقامة تشترط وجود تأشيرة جديدة وإتمام معاملة تغيير الحالة داخل النظام.

هل توجد فترة سماح بعد انتهاء الزيارة؟

لا ينبغي للعامل الاعتماد على اعتقاد شائع بأن جميع تأشيرات الزيارة تمنح تلقائيًا فترة سماح قدرها عشرة أيام أو شهر بعد الانتهاء.

وتنص صفحات الهيئة الحالية على تطبيق غرامة بعد انتهاء المدة المسموح بها أو بعد انتهاء فترة السماح المقررة لنوع التأشيرة إن وجدت. وهذا يعني أن وجود فترة سماح وطولها يعتمدان على نوع تصريح الدخول والبيانات المسجلة في النظام، ولا يجوز تعميم فترة واحدة على جميع الزيارات.

لذلك يجب التحقق من آخر يوم مسموح بالبقاء فيه عبر:

  • منصة أو تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للإمارات غير دبي.
  • خدمة حالة التأشيرة التابعة لإقامة دبي للتأشيرات الصادرة من دبي.
  • الاتصال بالجهة الرسمية مع ذكر رقم الجواز ورقم الملف أو الرقم الموحد.

وتتيح بوابة حكومة الإمارات التحقق من صلاحية التأشيرة عبر الهيئة الاتحادية أو الإدارة العامة للإقامة في دبي، بحسب الإمارة التي أصدرت التأشيرة.

كم تبلغ غرامة تجاوز مدة الزيارة؟

تحدد الهيئة الاتحادية غرامة قدرها 50 درهمًا عن كل يوم تجاوز بعد انتهاء مدة البقاء المسموح بها أو فترة السماح المطبقة على نوع التأشيرة.

ويظهر المبلغ نفسه في خدمات إصدار وتمديد وإلغاء التأشيرات، بوصفه غرامة يومية على انتهاء مدة الإقامة المسموحة.

ولا يؤدي دفع الغرامة إلى منح الشخص إقامة قانونية جديدة؛ فالغرامة تسدد عن المخالفة السابقة، ثم يجب تصحيح الوضع بتأشيرة جديدة أو الخروج من الدولة وفق قرار جهة الإقامة.

كما يمكن أن تتراكم الغرامات يوميًا حتى إجراء تعديل الوضع أو المغادرة، وقد تتطلب المعاملة تسوية المخالفات قبل استكمال إصدار الإقامة الجديدة.

ماذا إذا انتهت الزيارة بالفعل؟

إذا اكتشف العامل أن الزيارة انتهت ولم يعد وضعه قانونيًا، فعليه عدم تجاهل الأمر أو الانتظار حتى تنتهي الشركة من المعاملة.

ويجب القيام بالآتي فورًا:

  1. الاستعلام رسميًا عن قيمة المخالفة وحالة الملف.
  2. طلب نسخة من حالة تصريح العمل من الشركة.
  3. مراجعة إمكانية إصدار التأشيرة الجديدة وتعديل الوضع بعد تسوية المخالفات.
  4. مراجعة إمكانية المغادرة ودفع الغرامات عند الخروج إذا تعذر تعديل الوضع.
  5. عدم الانتقال للعمل لدى الشركة قبل الحصول على التصاريح المطلوبة.

وتوضح الهيئة أن تغيير الوضع داخل الدولة قد يتم بعد صدور التأشيرة الجديدة وتسوية المخالفات القائمة، بما يسمح باستكمال إجراءات الإقامة دون مغادرة، لكن قبول المعاملة يظل خاضعًا لحالة الملف وموافقة الجهة المختصة.

وفي دبي يمكن مراجعة أحد مراكز «آمر» أو الاتصال على الرقم 8005111، بينما تختص الهيئة الاتحادية ببقية الإمارات عبر الرقم 600522222.

هل يجوز البدء في العمل أثناء الزيارة؟

لا يجوز للعامل ممارسة العمل اعتمادًا على تأشيرة سياحة أو زيارة، حتى لو وقع عرض العمل أو بدأت الشركة إجراءات التصريح.

وتؤكد منصة حكومة الإمارات أن القانون يحظر العمل أثناء حمل تأشيرة زيارة أو سياحة، سواء كان العمل بأجر أو دون أجر، وأن المخالفة قد تعرض العامل وصاحب العمل للإجراءات القانونية.

لذلك لا ينبغي قبول عبارات مثل:

  • ابدأ العمل حتى تصدر الإقامة.
  • فترة التدريب لا تحتاج إلى تصريح.
  • اعمل دون راتب مؤقتًا.
  • سنضيف الأيام إلى راتبك بعد صدور التصريح.

فإذا كانت الشركة تريد من الشخص مباشرة مهام فعلية، يجب أن توفر له التصريح المناسب أولًا.

التدريب والتجربة لا يلغيان شرط التصريح

قد تقول الشركة إن العامل لا يعمل رسميًا، وإنما يحضر «للتجربة» أو «التدريب». لكن وجود مهام فعلية أو ساعات دوام منتظمة أو خدمة تقدم لمصلحة المنشأة قد يدخل ضمن ممارسة العمل.

ولا يحول وصف العمل بأنه تدريب أو تجربة دون ضرورة الحصول على التصريح القانوني المناسب. وتوفر وزارة الموارد البشرية أنواعًا مختلفة من التصاريح، ومنها تصاريح التدريب والعمل للطلاب، والعمل المؤقت، والدوام الجزئي، بحسب وضع الشخص وطبيعة العلاقة.

ماذا لو طلبت الشركة من العامل تحمل رسوم تعديل الوضع؟

تؤكد إرشادات وزارة الموارد البشرية أن تكاليف استقدام العامل وسفره وإصدار تأشيرة الدخول وإجراءات الإقامة والفحص الطبي تقع على صاحب العمل، وليس على العامل الذي تم التعاقد معه.

ويشمل ذلك، في العلاقة العمالية المعتادة، التكاليف المرتبطة بإجراءات تشغيل العامل وإصدار إقامته. ومع ذلك قد تنشأ منازعة بشأن رسوم تمديد زيارة شخصية دخل بها العامل قبل الاتفاق مع الشركة؛ ولذلك يجب التمييز بين:

  • رسوم تأشيرة زيارة استخرجها العامل لأغراضه الشخصية قبل العثور على الوظيفة.
  • رسوم تصريح العمل والدخول وتعديل الوضع والإقامة المرتبطة بالتوظيف.

والفئة الثانية تقع في الأصل ضمن مسؤولية صاحب العمل. ولا ينبغي للعامل دفع مبالغ نقدية إلى موظف أو وسيط دون إيصال رسمي يبين نوع الخدمة والجهة المستفيدة.

ماذا إذا كانت الشركة تماطل؟

إذا كانت الشركة قد وقعت عرض العمل ثم ترفض توضيح حالة الطلب، أو تطلب من العامل تجاوز الزيارة، أو تطلب منه العمل دون تصريح، يجب الاحتفاظ بجميع الأدلة، ومنها:

  • عرض العمل الموقع.
  • رسائل الشركة بشأن موعد إصدار التصريح.
  • رقم معاملة وزارة الموارد البشرية.
  • نسخة التأشيرة وتاريخ انتهاء البقاء.
  • أي مطالبة بدفع رسوم العمل أو الإقامة.
  • رسائل تطلب بدء العمل على تأشيرة زيارة.

ويمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية على الرقم 600590000، أو مركز المطالبات والاستشارات العمالية على الرقم 80084، لعرض تفاصيل الحالة ومعرفة ما إذا كان تصريح العمل قد صدر فعلًا.

وتنصح وزارة الموارد البشرية العامل بالتواصل معها سريعًا إذا لم يوفر صاحب العمل فرصة العمل المتفق عليها أو لم يستكمل التزاماته المتعلقة بالتعاقد والإقامة.

لكن وزارة الموارد البشرية لا تمدد تأشيرة الزيارة بنفسها؛ فمسائل الزيارة والإقامة تخضع للهيئة الاتحادية أو إقامة دبي بحسب جهة إصدار التأشيرة.

هل يستطيع العامل مغادرة الدولة والعودة بتصريح العمل؟

نعم، قد يكون الخروج ثم العودة بتصريح الدخول الجديد حلًا قانونيًا إذا لم يكن تعديل الوضع داخل الدولة ممكنًا أو إذا لم يصدر التصريح قبل انتهاء الزيارة.

وفي هذه الحالة يجب ألا يحجز العامل رحلة العودة قبل التأكد من:

  • صدور تصريح الدخول الجديد.
  • صحة الاسم ورقم الجواز والجنسية.
  • صلاحية التصريح للدخول.
  • عدم وجود منع أو مشكلة في ملف الهجرة.
  • تحمل صاحب العمل نفقات الاستقدام المتفق عليها.

وتوضح بوابة الحكومة أن تصريح العمل والدخول يتيح للعامل دخول الإمارات، ثم تمنح له مدة لاستكمال إقامة العمل والفحص والهوية.

لكن المغادرة دون تصريح جديد تعني أن العودة ستظل مرهونة بإكمال الشركة للإجراءات، ولا يكفي وجود عرض العمل لضمان دخول العامل مجددًا.

ماذا عن شركات المناطق الحرة؟

إذا كانت الوظيفة في منطقة حرة، فقد يصدر تصريح العمل والإقامة عن سلطة المنطقة الحرة بدلًا من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتوضح بوابة حكومة الإمارات أن إجراءات توظيف العاملين في المناطق الحرة تخضع لسلطة المنطقة المختصة، مع استمرار خضوع الدخول والإقامة لموافقات الجهات الاتحادية أو إقامة دبي بحسب الإمارة.

وفي هذه الحالة يجب مراجعة إدارة الموارد البشرية في الشركة وسلطة المنطقة الحرة، إلى جانب الجهة التي أصدرت تأشيرة الزيارة.

ولا يعني تقديم طلب بطاقة عمل في المنطقة الحرة أن تأشيرة الزيارة تمددت تلقائيًا.

ماذا عن العمالة المنزلية؟

تخضع العمالة المنزلية لمسار مختلف عن موظفي شركات القطاع الخاص. وتذكر وزارة الموارد البشرية ضمن مستندات إصدار تصريح عامل منزلي موجود داخل الدولة نسخة من تأشيرته السياحية، إلى جانب إلغاء التأشيرة السابقة إذا كانت موجودة، بما يؤكد وجود إجراءات رسمية لتغيير الحالة.

وعلى السائق الخاص أو العاملة المنزلية أو الطباخ أو المزارع ومن في حكمهم مراجعة مراكز تدبير أو وزارة الموارد البشرية بشأن تصريح العمل، والهيئة الاتحادية أو إقامة دبي بشأن وضع التأشيرة.

سيناريوهات عملية

الزيارة ما زالت سارية والطلب قيد المراجعة

يمكن للشخص البقاء حتى آخر يوم مسموح به في تأشيرته، لكنه لا يجوز له العمل. ويجب على الشركة الإسراع في استكمال النواقص، مع بحث تمديد الزيارة أو الاستعداد للمغادرة إذا لم يصدر التصريح.

تصريح العمل صدر ولم يصدر تصريح الدخول

لا يزال العامل على وضع الزيارة. ولا يعتبر تصريح العمل وحده إقامة أو تمديدًا، ويجب انتظار إصدار التأشيرة الجديدة وتعديل الوضع أو المغادرة قبل انتهاء الزيارة.

تصريح الدخول صدر والزيارة ما زالت سارية

يمكن للشركة طلب تعديل الوضع داخل الدولة. وبعد اعتماد التعديل لا يلزم العامل بالخروج والعودة، ثم يستكمل إجراءات الفحص والهوية والإقامة.

الزيارة انتهت والتصريح لم يصدر

يصبح البقاء مخالفًا بعد انتهاء المدة القانونية أو فترة السماح المطبقة، وتبدأ الغرامة اليومية. ويجب مراجعة جهة الإقامة فورًا لتسوية الوضع أو المغادرة.

الزيارة انتهت ثم صدر تصريح الدخول

قد يكون من الممكن تعديل الوضع بعد دفع الغرامات وتسوية الملف، لكن ذلك يحتاج إلى موافقة جهة الإقامة ولا يتم تلقائيًا بمجرد صدور التصريح الجديد.

الشركة تطلب مباشرة العمل قبل الإقامة

يجب رفض مباشرة العمل إلى أن يصدر التصريح القانوني المناسب؛ فالعمل بتأشيرة زيارة محظور حتى لو كان دون أجر.

قائمة تحقق قبل انتهاء الزيارة

على العامل الإجابة عن الأسئلة التالية:

  • ما التاريخ الدقيق لآخر يوم مسموح بالبقاء فيه؟
  • من أصدر تأشيرة الزيارة: دبي أم الهيئة الاتحادية؟
  • هل طلب تصريح العمل مقدم فقط أم تمت الموافقة عليه؟
  • هل صدر تصريح الدخول الجديد؟
  • هل تم تقديم تعديل الوضع؟
  • هل ظهر تعديل الوضع معتمدًا في النظام؟
  • هل توجد نواقص في طلب الشركة؟
  • هل تأشيرة الزيارة قابلة للتمديد؟
  • من سيدفع رسوم التمديد أو تغيير الحالة؟
  • هل طلبت الشركة البدء في العمل قبل صدور التصريح؟

إذا لم تتمكن الشركة من تقديم إجابات موثقة، يجب التواصل مباشرة مع الجهات الرسمية وعدم انتظار تطمينات شفوية.

جهات التواصل الرسمية

بالنسبة إلى معاملات العمل في شركات القطاع الخاص:

  • وزارة الموارد البشرية والتوطين: 600590000.
  • مركز المطالبات والاستشارات العمالية: 80084.

بالنسبة إلى التأشيرات الصادرة من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة:

  • الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: 600522222.

بالنسبة إلى التأشيرات الصادرة من دبي:

  • مركز «آمر» التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب: 8005111.
  • من خارج الإمارات: +97143139999.

لذلك انتهاء تأشيرة الزيارة قبل صدور تصريح العمل لا يعني أن العامل يستطيع البقاء لمجرد أن الشركة بدأت الإجراءات.

يمكن البقاء داخل الإمارات دون خروج فقط إذا كانت الزيارة ما زالت سارية، أو تم تمديدها رسميًا، أو صدرت التأشيرة الجديدة واكتمل تعديل الوضع داخل الدولة.

أما إذا اقتربت الزيارة من الانتهاء ولم يصدر تصريح الدخول الجديد، فيجب التقدم بتمديد قانوني إن كان متاحًا، أو مغادرة الدولة قبل انتهاء المدة المسموح بها. ولا يوقف عرض العمل أو رقم طلب وزارة الموارد البشرية غرامات تجاوز الإقامة.

كما لا يجوز مباشرة العمل أثناء حمل تأشيرة زيارة، حتى إذا كان العمل تجريبيًا أو دون أجر. وعند انتهاء الزيارة تبدأ غرامة قدرها 50 درهمًا عن كل يوم مخالفة بعد نهاية المدة أو فترة السماح المطبقة على نوع التأشيرة.

ولذلك يجب أن يطلب العامل من الشركة إثبات صدور تصريح الدخول واعتماد تعديل الوضع، وألا يعتمد على الوعود الشفهية أو عبارة «المعاملة تحت الإجراء».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى