مكاتب استقدام العمالة في عُمان 2027.. ضوابط جديدة للعقود والرسوم والضمانات
تستعد مكاتب استقدام العمالة في سلطنة عُمان لتطبيق منظومة جديدة من الضوابط والاشتراطات اعتباراً من مطلع عام 2027، في خطوة تستهدف تنظيم نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، وتعزيز الرقابة على المكاتب العاملة في هذا القطاع، إلى جانب توفير ضمانات أكبر لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المستقدمة.
وأصدرت وزارة العمل العُمانية القرار الوزاري رقم 390/2026 لتنظيم نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2027.
ويتضمن القرار تعديلات مهمة تشمل شروط ترخيص مكاتب الاستقدام، ومتطلبات مقار العمل، والضمانات المالية، فضلاً عن تنظيم العلاقة التعاقدية وتحديد مدد زمنية لوصول العمالة وآليات استرداد المبالغ في حالات الإخلال بالتعاقد.
أولاً: شروط ترخيص مكاتب استقدام العمالة في عُمان 2027
حدد القرار الوزاري الجديد مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، وتشمل ما يلي:
- جنسية المالك والشركاء: يشترط أن يكون مالك المنشأة وجميع الشركاء والمفوضين بالتوقيع من المواطنين العُمانيين.
- التفرغ لإدارة النشاط: يجب تفرغ المالك أو أحد الشركاء لإدارة المكتب، وتسجيله بصفة صاحب عمل.
- مساحة مقر المكتب: ألا تقل مساحة مقر ممارسة النشاط عن 80 متراً مربعاً.
- أماكن إقامة العمال: توفير أماكن إقامة مناسبة للعمالة المستقدمة وفق الاشتراطات المنظمة.
- الإدارة: تعيين مدير عُماني الجنسية لتولي إدارة المكتب والإشراف على أعماله.
- وكالات التشغيل: الالتزام بالتعامل المباشر مع وكالات تشغيل معتمدة.
وتستهدف هذه الاشتراطات وضع معايير واضحة لممارسة نشاط الاستقدام، وضمان توافر مقر مناسب وإدارة مسؤولة، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المكاتب والجهات الخارجية التي تتولى توفير العمالة.

ثانياً: الضمان المالي الجديد لمكاتب الاستقدام
ألزم القرار مكاتب استقدام العمالة بتقديم ضمان مالي بقيمة 5 آلاف ريال عُماني عن كل فرع تابع للمنشأة، على أن يتم إيداع المبلغ في الحساب المخصص لدى وزارة العمل.
ويأتي هذا الشرط لضمان وفاء المكاتب بالتزاماتها التعاقدية، وتوفير حماية مالية للأطراف المرتبطة بعملية الاستقدام، خصوصاً في الحالات التي يخل فيها المكتب ببنود الاتفاق أو تترتب عليه التزامات تجاه أصحاب العمل.
وبموجب الضوابط الجديدة، يرتبط إجمالي قيمة الضمان بعدد فروع المكتب؛ إذ يتعين تقديم ضمان مالي مستقل بالقيمة المحددة عن كل فرع، بما يجعل استيفاء هذا الشرط من المتطلبات الأساسية لمزاولة النشاط وفق النظام الجديد.
ثالثاً: مدة ضمان العمالة المستقدمة في سلطنة عُمان
من أبرز التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري رقم 390/2026 تمديد فترة الضمان على العمالة المستقدمة إلى 24 شهراً، أي عامين كاملين.
ويمنح هذا التعديل أصحاب العمل فترة أطول للاستفادة من الضمان المرتبط بالتعاقد، وفق الحالات والشروط التي حددتها القواعد المنظمة لنشاط الاستقدام.
كما تضمن القرار ضوابط مالية تتعلق باسترداد المبالغ المدفوعة، إذ يتيح لصاحب العمل استرداد كامل المبالغ خلال أول 90 يوماً من وصول العامل إلى سلطنة عُمان، في الحالات المحددة التي يخل فيها العامل أو مكتب الاستقدام ببنود التعاقد.
رابعاً: مهلة وصول العامل وآلية استرداد المبالغ
حدد القرار الوزاري مهلة زمنية أقصاها 45 يوماً لوصول العامل إلى سلطنة عُمان، تبدأ من تاريخ توقيع العقد، بما يضع إطاراً زمنياً واضحاً لتنفيذ إجراءات الاستقدام ووصول العمالة إلى صاحب العمل.
وتشمل أبرز الضوابط المتعلقة بالعقود والاسترداد ما يلي:
| الإجراء | المدة أو القيمة |
|---|---|
| الضمان المالي لكل فرع | 5,000 ريال عُماني |
| فترة ضمان العمالة المستقدمة | 24 شهراً |
| استرداد كامل المبالغ في الحالات المحددة | خلال أول 90 يوماً من الوصول |
| المهلة القصوى لوصول العامل | 45 يوماً من توقيع العقد |
موعد تطبيق ضوابط استقدام العمالة في عُمان 2027
يبدأ التطبيق الفعلي للقرار الوزاري رقم 390/2026 اعتباراً من 1 يناير 2027، وهو ما يمنح مكاتب الاستقدام مهلة لمراجعة أوضاعها الإدارية والتشغيلية، والتأكد من استيفاء شروط الترخيص، وتوفير الضمان المالي، وتحديث إجراءات التعاقد بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
كما يتعين على أصحاب العمل الراغبين في استقدام عمالة من الخارج مراجعة بنود العقود بعناية، والتأكد من وضوح مدة الضمان، والمهلة المحددة لوصول العامل، والحالات التي تتيح استرداد المبالغ المدفوعة.
وتعكس هذه التعديلات توجهاً نحو إحكام تنظيم سوق استقدام العمالة غير العُمانية في السلطنة، من خلال وضع التزامات أكثر وضوحاً على المكاتب، وتحديد مدد وضمانات تعاقدية تحمي حقوق الأطراف المعنية.
اقرأ أيضا:






