حددت وزارة الداخلية الكويتية رسوم تحويل الزيارة إلى إقامة في الكويت 2026 بقيمة 150 دينارًا كويتيًا، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمهم من السداد، وفق قرار وزاري جديد نُشر في الجريدة الرسمية.
وأصدرت الوزارة القرار رقم (1091) لسنة 2026، بشأن تحديد الرسوم المستحقة على خدمة تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 16 من القرار الوزاري رقم (2249) لسنة 2025.
ونص القرار، الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، على إضافة بند جديد يحمل الرقم 4 إلى الفقرة «تاسعًا» من المادة 39 في القرار الوزاري رقم (2249) لسنة 2025، لتحديد رسم تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية بمبلغ 150 دينارًا كويتيًا، مع إعفاء العمالة المنزلية ومن في حكمهم من هذه الرسوم.
تحويل الزيارة إلى إقامة في الكويت 2026.. الحالات المسموح بها
يرتبط تطبيق الرسم الجديد بالحالات التي تسمح فيها المادة 16 من القرار الوزاري رقم (2249) لسنة 2025 بتحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية، إذ حددت المادة خمس حالات يجوز فيها إجراء التحويل وفق ضوابط معينة.
وتشمل الحالة الأولى القادمين إلى الكويت بسمة دخول زيارة حكومية لإحدى وزارات الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، على أن يقتصر التحويل على حاملي المؤهلات الجامعية وأصحاب التخصصات الفنية، وبعد الحصول على موافقة المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وتضم الحالة الثانية العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وهي الفئة التي استثناها القرار الجديد من سداد رسم تحويل الزيارة إلى إقامة، والبالغ 150 دينارًا كويتيًا.
أما الحالة الثالثة، فتتعلق بالقادمين بسمة دخول زيارة عائلية أو زيارة للسياحة، إذ يجوز تحويلها إلى إقامة بغرض الالتحاق بعائل.
وتشمل الحالة الرابعة الأشخاص الذين دخلوا الكويت بموجب سمة دخول للعمل، وبدأوا إجراءات استيفاء متطلبات منح الإقامة، ثم اضطروا إلى مغادرة البلاد قبل استكمالها، بشرط ألا تزيد مدة بقائهم خارج الكويت على شهر واحد.
وتتضمن الحالة الخامسة الحالات الأخرى التي يقدّرها المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة، وفق ما نصت عليه المادة المنظمة لعمليات التحويل.
ويُعمل بالقرار رقم (1091) لسنة 2026 اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الكويتية، وفق النص المنشور.

اقرأ أيضًا: تأخر تحويل طلب الزيارة العائلية إلى مستند تأشيرة 2026.. المدة المتوقعة بعد تصديق الغرفة التجارية
رسوم لوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية في الكويت
وفي قرار منفصل، نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الداخلية رقم (1089) لسنة 2026، بشأن الرسوم المقررة لإصدار لوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية، متضمنًا تحديد المقابل المالي بحسب نوع الخدمة وحجم الوحدة.
وحددت المادة الأولى من القرار رسم إصدار اللوحة الجديدة للمرة الأولى بمبلغ 5 دنانير كويتية، لجميع الأحجام دون تمييز بينها.
أما رسوم إصدار بدل تالف أو فاقد، فتختلف بحسب طول الوحدة العائمة؛ إذ تبلغ 25 دينارًا للوحدات التي يزيد طولها على 40 قدمًا، و20 دينارًا للوحدات التي يتراوح طولها بين 16 و40 قدمًا، بينما تصل إلى 15 دينارًا للوحدات التي يقل طولها عن 16 قدمًا.
للمزيد: تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة عمل في قطر 2026.. 5 خطوات والشروط المطلوبة
كما حدد القرار رسوم تغيير النشاط أو طبيعة عمل القارب وفق الحجم، لتبلغ 70 دينارًا للوحدات التي يزيد طولها على 40 قدمًا، و60 دينارًا للوحدات التي يتراوح طولها بين 16 و40 قدمًا، و50 دينارًا للوحدات التي يقل طولها عن 16 قدمًا.
وكلفت المادة الثانية من القرار وكيل وزارة الداخلية بتنفيذه، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، شأنه شأن القرار المتعلق برسوم تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية.





