قرار جديد للعمالة الأجنبية في البحرين.. إمكانية العمل لدى منشأة أخرى لمدة 3 أشهر بشروط

أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين القرار رقم (2) لسنة 2026، والذي يُقر تعديلات أساسية وتنظيمية على القواعد الحاكمة لتصاريح عمل الأجانب من غير فئة العمالة المنزلية. وينص القرار رسمياً على تنظيم ضوابط تشغيل العامل الأجنبي لدى صاحب عمل آخر أو الانتقال بين المنشآت المختلفة لمدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، محاطة بضوابط وأحكام قانونية محددة.

ويهدف هذا التحديث التنظيمي إلى توفير مرونة تشغيلية للمؤسسات والشركات لتلبية متطلبات المشاريع الطارئة والمؤقتة، إلى جانب مكافحة ظاهرة التشغيل غير النظامي وإحكام الرقابة الحكومية على سوق العمل في المملكة.

الحالات المسموح بها بموجب قرار جديد للعمالة الأجنبية في البحرين

يتضمن القرار مسارين محددين لتشغيل العمالة الوافدة خارج نطاق المنشأة الأصلية وفق أطر قانونية واضحة:

العمل لدى صاحب عمل آخر

يسمح للعامل بالانتقال المؤقت لمباشرة مهامه لدى شركة أخرى لمدة أقصاها 3 أشهر، مع بقاء كفالته وتصريح عمله الأصلي مسجلاً باسم صاحب العمل الأول دون تغير.

العمل بين منشآت المالك نفسه

يتاح لصاحب العمل نقل العامل لمباشرة النشاط في منشأة أخرى مملوكة له برقم سجل تجاري مختلف، أو تابعة للمجموعة الاقتصادية ذاتها وفق البيانات المقيدة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

ويتطلب التنفيذ الإجرائي الالتزام بضوابط السلامة والشفافية وتوثيق العقود رسمياً لدى الهيئة قبل بدء تقديم الخدمات التشغيلية في الموعد المحدد.

قرار جديد للعمالة الأجنبية في البحرين
قرار جديد للعمالة الأجنبية في البحرين

اقرأ أيضًا: إضافة المولود على إقامة الأم أو الأب في السعودية 2026.. الشروط وموقف العمالة المنزلية

شروط الموافقة على العمل المؤقت

حددت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية حزمة من الشروط الواجب استيفاؤها للموافقة على تشغيل العامل لدى منشأة أخرى خلال فترة الأشهر الثلاثة:

تشترط الهيئة استخراج موافقة كتابية ومسبقة تجمع أطراف العمل الثلاثة، والتي تضم العامل الأجنبي نفسه، وصاحب العمل الأصلي، إلى جانب صاحب العمل الجديد المستفيد، تمهيداً لتقديمها للجهات المختصة واعتمادها. كما يُلزم القرار أن يكون نشاط المنشأة الجديدة متوافقاً مع نسبة البحرنة المقررة على منشأة العامل الأصلية أو يفوقها. وفي حال كانت نسبة البحرنة المستهدفة لدى صاحب العمل الجديد أقل من المنشأة الأصلية، يُلزم المستفيد بسداد رسم مالي إضافي تعويضاً عن ذلك الفارق وفق أحكام القرار رقم 27 لسنة 2016.

إضافة إلى ذلك، ينص القرار على قيام صاحبي العمل (الأصلي والجديد) بالتوقيع على إقرار بالمسؤولية التضامنية المشتركة للوفاء بكافة أجور ومستحقات العامل الناشئة عن علاقة العمل طوال فترة الأشهر الثلاثة، مع التأكيد على ممارسة العامل لذات المهنة المرخص له بها دون تغيير.

وأوضحت الهيئة استبعاد بعض الفئات والقطاعات من الاستفادة من هذه الخدمة؛ وفي مقدمتها قطاع العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والمنشآت التي تخضع لإجراءات نقل الملكية، بالإضافة إلى حظر الاستفادة من أي عامل تم إلغاء تصريح عمله الأصلي أو انتهاء صلاحيته.

للمزيد: منصة معاون في قطر 2026.. كيف تغير استقدام العمالة المنزلية والعقود والرواتب؟

مكتسبات القرار للعمالة الوافدة والجالية المصرية بالبحرين

يوفر هذا القرار حماية قانونية كاملة للعمالة الوافدة ويحول دون الوقوع في المخالفات؛ حيث كان يُصنف عمل الوافد لدى غير كفيله سابقاً ضمن العمالة غير النظامية التي تستوجب الإبعاد الإداري، بينما يضمن التسجيل الإلكتروني الراهن إسباغ الشرعية الكاملة على فترة التشغيل المؤقتة.

كما يتيح هذا التعديل للعمال المهرة فرصاً إضافية لتحسين الدخل واكتساب الخبرات من خلال الانتقال القانوني لتغطية المشروعات القصيرة لدى الشركات الأخرى دون الحاجة لخوض إجراءات نقل الكفالة النهائية. ويمثل هذا التنفيذ إطاراً تجريبياً يتيح لأصحاب الأعمال تقييم مهارات العامل لدى المنشأة قبل اتخاذ قرار النقل الدائم عقب انقضاء فترة الأشهر الثلاثة.

وتكتمل الإجراءات إلكترونياً عبر دخول صاحب العمل الجديد إلى نظام إدارة العمالة الوافدة التابع للهيئة، وإرفاق الموافقة الكتابية المعتمدة، لتتولى الهيئة تدقيق البيانات وتسجيل الفترة وإخطار الأطراف آلياً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى